ف 1تتولى المديرية العامة للأرصاد الجوية، المهام التالية:
ف 2 إعداد وتنفيذ استراتيجية الوزارة في ميدان الأرصاد الجوية والمناخ تماشيا مع حاجات المستعملين على الصعيد الوطني، وطبقا للقواعد والمعايير الدولية؛
ف 3 وضع نهج تدبيري، لمجموع البنيات التي تشتمل عليها المديرية العامة، كفيل بتحديد الأهداف المنشودة والوسائل الواجب توفرها لتحقيق هذه الأهداف، وفق مقاربة تروم تعزيز فعالية ونجاعة الأداء؛
ف 4 ممارسة مهام القيادة والتنظيم والتنسيق والتواصل والرقابة فيما يتعلق بتدبير المشاريع والمهام المسندة إلى مجموع البنيات التي تشتمل عليها المديرية العامة لبلوغ الأهداف المسطرة؛
ف 5 تنشيط أعمال المديريات التي تشتمل عليها المديرية العامة وتقييم عملها والسهر على ضمان التقائية المشاريع والبرامج في مجالات تدخلها.
طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.21.1072 — madda.ma
مرسوم رقم 2.21.1072 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والماء
المادة الأولى – المادة 27- المادة 3تشتمل الإدارة المركزية على:
- المادة 4يزاول الكاتب العام الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
- المادة 5يخضع المجلس العام للتجهيز مباشرة لسلطة الوزير، ويقوم بطلب منه بإعداد الدراسات وإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بميادين عمل الوزارة.
- المادة 6تمارس المفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير، الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011).
- المادة 7تناط بالمديرية العامة للاستراتيجية والموارد والرقمنة، المهام التالية:
- المادة 8تناط بمديرية الاستراتيجية والتمويل، المهام التالية:
- المادة 9تناط بمديرية الموارد البشرية، المهام التالية:
- المادة 10تناط بمديرية الشؤون الإدارية والقانونية، المهام التالية:
- المادة 11تناط بمديرية أنظمة المعلومات والرقمنة، المهام التالية:
- المادة 12تناط بمديرية الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة، المهام التالية:
- المادة 13تناط بالمديرية العامة للطرق، المهام التالية:
- المادة 14تتولى مديرية الدراسات والتطوير والبحث الطرقي، المهام التالية:
- المادة 15تتولى مديرية الأشغال والاستغلال الطرقي، المهام التالية:
- المادة 16تناط بالمديرية العامة لهندسة المياه، المهام التالية:
- المادة 17تناط بمديرية البحث والتخطيط المائي، المهام التالية:
- المادة 18تناط بمديرية التجهيزات المائية مع مراعاة الصلاحيات المخولة للقطاعات الوزارية الأخرى والمؤسسات والهيئات الفاعلة في هذا المجال، المهام التالية:
- المادة 19تتولى المديرية العامة للأرصاد الجوية، المهام التالية:
- المادة 20تناط بمديرية التوقعات والأبحاث الرصدية، المهام التالية:
- المادة 21تناط بمديرية أنظمة الرصد، المهام التالية:
- المادة 22يضطلع مديرو المديريات التابعة لكل مديرية عامة بالمهام المسندة إلى المديريات التي هم مسؤولون عنها تحت الإشراف المباشر للمدير العام المعني.
- المادة 23يعهد إلى مديرية الموانئ والملك العمومي البحري بالمهام التالية:
- المادة 24تحدث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية ويحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار لوزير التجهيز والماء تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية
- المادة 25تحدث المصالح اللاممركزة التابعة لوزارة التجهيز والماء ويحدد تنظيمها واختصاصاتها وفق أحكام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما المرسوم رقم 2.17.618 الصادر
- المادة 26ينسخ المرسوم رقم 2.19.1094 الصادر في 2 رجب 1441 (26 فبراير 2020) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.
- المادة 27يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والماء والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى