الباب الرابع: مقتضيات مختلفة وختامية
المادة 25
ف 1يراد بمصطلح «الإدارة« المشار إليها في المادة 23 من القانون السالف الذكر رقم 42.18 ، القطاع المكلف بالتجارة الخارجية.
ف 2يجب على الأعوان المؤهلين من لدن القطاع المذكور أن يكونوا قد تابعوا تكوينا في المجالات التي يشملها القانون السالف الذكر رقم 42.18.
ف 3يجب على الأعوان المذكورين أن يتوفروا، أثناء مزاولة مهامهم، على بطاقة مهنية يحملونها، بشكل ظاهر، تسلم لهم، لهذا الغرض، من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.
ف 4يحدد نموذج البطاقة المهنية المذكورة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.
طريقة الإحالةالمادة 25 من مرسوم رقم 2.21.346 — madda.ma
الباب الرابع: مقتضيات مختلفة وختامية
المادة 25 – المادة 29- المادة 25يراد بمصطلح «الإدارة« المشار إليها في المادة 23 من القانون السالف الذكر رقم 42.18 ، القطاع المكلف بالتجارة الخارجية.
- المادة 26تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية نماذج:
- المادة 27يخبر القطاع المكلف بالتجارة الخارجية، فورا، إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة:
- المادة 28تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، غير أن المقتضيات التي تتطلب صدور قرارات من أجل تنفيذها، فتدخل حيز التنفيذ ابتداء من
- المادة 29يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.