مادة madda
FR

ف 1يراد بمصطلح «الإدارة« المشار إليها في المادة 23 من القانون السالف الذكر رقم 42.18 ، القطاع المكلف بالتجارة الخارجية.

ف 2يجب على الأعوان المؤهلين من لدن القطاع المذكور أن يكونوا قد تابعوا تكوينا في المجالات التي يشملها القانون السالف الذكر رقم 42.18.

ف 3يجب على الأعوان المذكورين أن يتوفروا، أثناء مزاولة مهامهم، على بطاقة مهنية يحملونها، بشكل ظاهر، تسلم لهم، لهذا الغرض، من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.

ف 4يحدد نموذج البطاقة المهنية المذكورة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.

طريقة الإحالةالمادة 25 من مرسوم رقم 2.21.346 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: مقتضيات مختلفة وختامية

المادة 25 – المادة 29
  1. المادة 25يراد بمصطلح «الإدارة« المشار إليها في المادة 23 من القانون السالف الذكر رقم 42.18 ، القطاع المكلف بالتجارة الخارجية.
  2. المادة 26تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية نماذج:
  3. المادة 27يخبر القطاع المكلف بالتجارة الخارجية، فورا، إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة:
  4. المادة 28تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، غير أن المقتضيات التي تتطلب صدور قرارات من أجل تنفيذها، فتدخل حيز التنفيذ ابتداء من
  5. المادة 29يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 29 مادة