الباب الأول: لجنة السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها
المادة الأولى
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 4218 ، ترأس السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أو من تفوضه لهذا الغرض لجنة السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بهاء المشار إليها بعده بـ «اللجنة».
ف 2تتألف اللجنة، علاوة على ممثلي المؤسسات العمومية المنصوص عليها في المادة 5 المذكورة، من الأعضاء الآتي بيانهم:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالعدل أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أو من يمثلها؛
- –ممثل عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
- –ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني؛
- –ممثل عن الدرك الملكي.
ف 3يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة، بصفة استشارية، في أشغال اللجنة.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.21.346 — madda.ma
الباب الأول: لجنة السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 4218 ، ترأس السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أو من تفوضه لهذا الغرض لجنة السلع ذات الاستعمال ال
- المادة 2تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة لذلك، أو بطلب من أحد أعضائها، وفق الكيفيات المحددة في نظامها الداخلي.
- المادة 3توافق اللجنة، خلال أول اجتماع لها على نظامها الداخلي الذي يحدد على الخصوص، كيفيات سير أشغالها، والكيفيات التي تبدي وفقها أراءها، وكيفيات سير عمل اللجن التي تحدث
- المادة 4يتولى القطاع المكلف بالتجارة الخارجية كتابة اللجنة.