مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 4218 ، ترأس السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أو من تفوضه لهذا الغرض لجنة السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بهاء المشار إليها بعده بـ «اللجنة».

ف 2تتألف اللجنة، علاوة على ممثلي المؤسسات العمومية المنصوص عليها في المادة 5 المذكورة، من الأعضاء الآتي بيانهم:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية أو من يمثلها؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالعدل أو من يمثلها؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة أو من يمثلها؛
  5. –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة أو من يمثلها؛
  6. –السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن أو من يمثلها؛
  7. –السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أو من يمثلها؛
  8. –ممثل عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
  9. –ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني؛
  10. –ممثل عن الدرك الملكي.

ف 3يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة، بصفة استشارية، في أشغال اللجنة.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.21.346 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: لجنة السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها

المادة الأولى – المادة 4
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 4218 ، ترأس السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أو من تفوضه لهذا الغرض لجنة السلع ذات الاستعمال ال
  2. المادة 2تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة لذلك، أو بطلب من أحد أعضائها، وفق الكيفيات المحددة في نظامها الداخلي.
  3. المادة 3توافق اللجنة، خلال أول اجتماع لها على نظامها الداخلي الذي يحدد على الخصوص، كيفيات سير أشغالها، والكيفيات التي تبدي وفقها أراءها، وكيفيات سير عمل اللجن التي تحدث
  4. المادة 4يتولى القطاع المكلف بالتجارة الخارجية كتابة اللجنة.
فهرس النص كاملا · 29 مادة