الباب الأول: لجنة السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها
المادة 3
ف 1توافق اللجنة، خلال أول اجتماع لها على نظامها الداخلي الذي يحدد على الخصوص، كيفيات سير أشغالها، والكيفيات التي تبدي وفقها أراءها، وكيفيات سير عمل اللجن التي تحدثها، عند الاقتضاء.
ف 2يصادق على النظام الداخلي للجنة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.21.346 — madda.ma
الباب الأول: لجنة السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 4218 ، ترأس السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أو من تفوضه لهذا الغرض لجنة السلع ذات الاستعمال ال
- المادة 2تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة لذلك، أو بطلب من أحد أعضائها، وفق الكيفيات المحددة في نظامها الداخلي.
- المادة 3توافق اللجنة، خلال أول اجتماع لها على نظامها الداخلي الذي يحدد على الخصوص، كيفيات سير أشغالها، والكيفيات التي تبدي وفقها أراءها، وكيفيات سير عمل اللجن التي تحدث
- المادة 4يتولى القطاع المكلف بالتجارة الخارجية كتابة اللجنة.