مادة madda
FR

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة لذلك، أو بطلب من أحد أعضائها، وفق الكيفيات المحددة في نظامها الداخلي.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.21.346 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: لجنة السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها

المادة الأولى – المادة 4
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 4218 ، ترأس السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أو من تفوضه لهذا الغرض لجنة السلع ذات الاستعمال ال
  2. المادة 2تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة لذلك، أو بطلب من أحد أعضائها، وفق الكيفيات المحددة في نظامها الداخلي.
  3. المادة 3توافق اللجنة، خلال أول اجتماع لها على نظامها الداخلي الذي يحدد على الخصوص، كيفيات سير أشغالها، والكيفيات التي تبدي وفقها أراءها، وكيفيات سير عمل اللجن التي تحدث
  4. المادة 4يتولى القطاع المكلف بالتجارة الخارجية كتابة اللجنة.
فهرس النص كاملا · 29 مادة