الباب الثاني: تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها
المادة 5
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية قائمة السلع ذات الاستعمال المزدوج المنصوص عليها في المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 42.18.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.21.346 — madda.ma
الباب الثاني: تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها
المادة 5 – المادة 17- المادة 5تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية قائمة السلع ذات الاستعمال المزدوج المنصوص عليها في المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 42.18.
- المادة 6تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 42.18 ، يودع مقابل وصل، طلب »ترخيص التصدير الفردي« أو طلب »ترخيص التصدير الشامل« للسلع ذات الاستعمال المزدوج
- المادة 7تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 42.18 ، إذا كانت السلعة ذات الاستعمال المزدوج أو الخدمة موضوع طلب ترخيص التصدير تتطلب، من أجل تصديرها، الحصول
- المادة 8تقوم المصلحة المختصة التابعة للقطاع المكلف بالتجارة الخارجية بدراسة الملف المرافق لطلب الترخيص إذا تبين خلال هذه الدراسة، أن وثيقة أو أكثر من الوثائق المكونة لل
- المادة 9تتوفر السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية على أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام من أيام العمل، ابتداء من تاريخ التوصل بالملف كاملا ومطابقا، قصد إحالة الأمر على
- المادة 10تتوفر السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية على أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام من أيام العمل، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة، من أجل تسليم ترخيص التص
- المادة 11يجب على المصدر الذي يعتزم تصدير سلع ذات الاستعمال المزدوج أو خدمة متصلة بها في إطار »ترخيص التصدير العام «المنصوص عليه في المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 4
- المادة 12عندما تعتبر السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أنه من الضروري تعديل ترخيص التصدير بسبب تغيير طرأ على معيار واحد أو أكثر من المعايير المشار إليها في الماد
- المادة 13يودع طلب تعديل ترخيص التصدير، بمبادرة من المستفيد منه، المنصوص عليه في المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 42.18 ، مقابل وصل، لدى القطاع المكلف بالتجارة الخار
- المادة 14في حالة تعديل ترخيص التصدير، يسلم للمستفيد منه ترخيص جديد داخل أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة
- المادة 15تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 42.18 ، السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية هي السلطة المختصة من أجل توقيف ترخيص تصدير السلع ذات الاست
- المادة 16يودع طلب إعادة دراسة القرار المتعلق بترخيص التصدير المنصوص عليها في المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 42.18 ، من لدن المصدر، مقابل وصل لدى القطاع المكلف بال
- المادة 17في حالة صدور قرار إيجابي إثر طلب إعادة الدراسة، يتم القيام بما يلي: