الباب الثاني: تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها
المادة 7
تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 42.18 ، إذا كانت السلعة ذات الاستعمال المزدوج أو الخدمة موضوع طلب ترخيص التصدير تتطلب، من أجل تصديرها، الحصول على ترخيص آخر أو وثيقة أخرى تتعلق بطبيعة السلعة أو الخدمة المذكورة، بموجب أي نص آخر من النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وجب الإدلاء بهذا الترخيص أو الوثيقة ضمن الوثائق المكونة للملف المرافق لطلب ترخيص التصدير.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.21.346 — madda.ma
الباب الثاني: تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها
المادة 5 – المادة 17- المادة 5تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية قائمة السلع ذات الاستعمال المزدوج المنصوص عليها في المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 42.18.
- المادة 6تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 42.18 ، يودع مقابل وصل، طلب »ترخيص التصدير الفردي« أو طلب »ترخيص التصدير الشامل« للسلع ذات الاستعمال المزدوج
- المادة 7تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 42.18 ، إذا كانت السلعة ذات الاستعمال المزدوج أو الخدمة موضوع طلب ترخيص التصدير تتطلب، من أجل تصديرها، الحصول
- المادة 8تقوم المصلحة المختصة التابعة للقطاع المكلف بالتجارة الخارجية بدراسة الملف المرافق لطلب الترخيص إذا تبين خلال هذه الدراسة، أن وثيقة أو أكثر من الوثائق المكونة لل
- المادة 9تتوفر السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية على أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام من أيام العمل، ابتداء من تاريخ التوصل بالملف كاملا ومطابقا، قصد إحالة الأمر على
- المادة 10تتوفر السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية على أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام من أيام العمل، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة، من أجل تسليم ترخيص التص
- المادة 11يجب على المصدر الذي يعتزم تصدير سلع ذات الاستعمال المزدوج أو خدمة متصلة بها في إطار »ترخيص التصدير العام «المنصوص عليه في المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 4
- المادة 12عندما تعتبر السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أنه من الضروري تعديل ترخيص التصدير بسبب تغيير طرأ على معيار واحد أو أكثر من المعايير المشار إليها في الماد
- المادة 13يودع طلب تعديل ترخيص التصدير، بمبادرة من المستفيد منه، المنصوص عليه في المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 42.18 ، مقابل وصل، لدى القطاع المكلف بالتجارة الخار
- المادة 14في حالة تعديل ترخيص التصدير، يسلم للمستفيد منه ترخيص جديد داخل أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة
- المادة 15تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 42.18 ، السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية هي السلطة المختصة من أجل توقيف ترخيص تصدير السلع ذات الاست
- المادة 16يودع طلب إعادة دراسة القرار المتعلق بترخيص التصدير المنصوص عليها في المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 42.18 ، من لدن المصدر، مقابل وصل لدى القطاع المكلف بال
- المادة 17في حالة صدور قرار إيجابي إثر طلب إعادة الدراسة، يتم القيام بما يلي: