مادةmadda
مرسوم رقم 2.21.346

مرسوم رقم 2.21.346 بتطبيق القانون رقم 42.18 المتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها

مرسوم بتطبيق القانون رقم 42.18 المتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها

مرسوم رقم 2.21.346 صادر في 21 من ذي الحجة 1443 (21 يوليو 2022) بتطبيق القانون رقم 42.18 المتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها.

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 42.18 المتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بهاء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.83 بتاريخ 3 ربيع الآخر 1442 (19 نوفمبر 2020)؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 12 من ذي الحجة 1443 (12 يوليو 2022)؛

وبعد المداولة في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 13 من ذي الحجة 1443 (13 يوليو 2022)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 29 مادة

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 4218 ، ترأس السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أو من تفوضه لهذا الغرض لجنة السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بهاء المشار إليها بعده بـ «اللجنة».

تتألف اللجنة، علاوة على ممثلي المؤسسات العمومية المنصوص عليها في المادة 5 المذكورة، من الأعضاء الآتي بيانهم:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية أو من يمثلها؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالعدل أو من يمثلها؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة أو من يمثلها؛
  5. –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة أو من يمثلها؛
  6. –السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن أو من يمثلها؛
  7. –السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أو من يمثلها؛
  8. –ممثل عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
  9. –ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني؛
  10. –ممثل عن الدرك الملكي.

يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة، بصفة استشارية، في أشغال اللجنة.

المادة 2

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة لذلك، أو بطلب من أحد أعضائها، وفق الكيفيات المحددة في نظامها الداخلي.

المادة 3

توافق اللجنة، خلال أول اجتماع لها على نظامها الداخلي الذي يحدد على الخصوص، كيفيات سير أشغالها، والكيفيات التي تبدي وفقها أراءها، وكيفيات سير عمل اللجن التي تحدثها، عند الاقتضاء.

يصادق على النظام الداخلي للجنة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.

المادة 4

يتولى القطاع المكلف بالتجارة الخارجية كتابة اللجنة.

وتقوم كتابة اللجنة، على الخصوص، بما يلي:

  1. –تلقي وتسجيل طلبات إبداء الرأي وطلبات إعادة الدراسة والمسائل الأخرى التي تعرض على اللجنة طبقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 42.18 ؛
  2. –إعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة وعرضه على رئيسها؛
  3. –إعداد محاضر اجتماعات اللجنة؛
  4. –مسك أرشيف أشغال اللجنة؛
  5. –القيام بكل المهام الإدارية التي يعهد بها رئيس اللجنة إليها.

المادة 5

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية قائمة السلع ذات الاستعمال المزدوج المنصوص عليها في المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 42.18.

المادة 6

تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 42.18 ، يودع مقابل وصل، طلب »ترخيص التصدير الفردي« أو طلب »ترخيص التصدير الشامل« للسلع ذات الاستعمال المزدوج أو الخدمات المتصلة بها من قبل المصدر لدى القطاع المكلف بالتجارة الخارجية، على المستوى المركزي أو على المستوى الترابي، بما في ذلك بطريقة إلكترونية.

ويرفق الطلب بملف يتكون من الوثائق المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.

المادة 7

تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 42.18 ، إذا كانت السلعة ذات الاستعمال المزدوج أو الخدمة موضوع طلب ترخيص التصدير تتطلب، من أجل تصديرها، الحصول على ترخيص آخر أو وثيقة أخرى تتعلق بطبيعة السلعة أو الخدمة المذكورة، بموجب أي نص آخر من النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وجب الإدلاء بهذا الترخيص أو الوثيقة ضمن الوثائق المكونة للملف المرافق لطلب ترخيص التصدير.

المادة 8

تقوم المصلحة المختصة التابعة للقطاع المكلف بالتجارة الخارجية بدراسة الملف المرافق لطلب الترخيص إذا تبين خلال هذه الدراسة، أن وثيقة أو أكثر من الوثائق المكونة للملف ناقصة أو غير مطابقة، تشعر المصلحة المذكورة صاحب الطلب بذلك، داخل أجل خمسة (5) أيام من أيام العمل، ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب، بكل الوسائل التي تثبت التوصل مع بيان الوثائق الناقصة أو غير المطابقة.

إذا لم يوجه أي إشعار إلى صاحب الطلب، عند انصرام الأجل المذكور أعلاه، اعتبر الملف المرافق للطلب كاملا ومطابقا.

يتوفر صاحب الطلب على أجل ثلاثين (30) يوما من أيام العمل ابتداء من تاريخ التوصل بالإشعار المذكور أعلاه، قصد الإدلاء بالوثائق المطلوبة. وفي حالة عدم الإدلاء بالوثائق المطلوبة، عند انصرام هذا الأجل، يتم رفض الطلب ويبلغ، فورا، رفض الطلب معللا إلى المعني بالأمر.

المادة 9

تتوفر السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية على أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام من أيام العمل، ابتداء من تاريخ التوصل بالملف كاملا ومطابقا، قصد إحالة الأمر على اللجنة.

تتوفر اللجنة على أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من أيام العمل، ابتداء من تاريخ إحالة الأمر عليها قصد إبداء رأيها في طلب ترخيص التصدير.

يمكن تمديد هذا الأجل بأجل إضافي لا يتجاوز ستين (60) يوما من أيام العمل في حالة طلب معلومات إضافية طبقا لأحكام المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 42.18.

ويخبر رئيس اللجنة السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية بهذا التمديد.

يبلغ، فورا، رأي اللجنة من قبل رئيسها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.

المادة 10

تتوفر السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية على أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام من أيام العمل، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة، من أجل تسليم ترخيص التصدير إلى صاحب الطلب أو تبليغه رفض تسليمه الترخيص معللا

المادة 11

يجب على المصدر الذي يعتزم تصدير سلع ذات الاستعمال المزدوج أو خدمة متصلة بها في إطار »ترخيص التصدير العام «المنصوص عليه في المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 42.18 أن يسجل نفسه، مقابل وصل، لدى القطاع المكلف بالتجارة الخارجية، على المستوى المركزي أو على المستوى الترابي، بما في ذلك بطريقة إلكترونية، وفق الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.

يجب أن يتضمن الوصل المذكور الذي يقوم مقام ترخيص التصدير، على الخصوص، البيانات التي تمكن من تحديد هوية المصدر والسلع ذات الاستعمال المزدوج أو الخدمات المعنية، وبلد أو بلدان الوجهة، وكذا شروط استعمال ترخيص التصدير المذكور.

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية قائمة بلدان الوجهة التي يمكن أن تصدر إليها السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها في إطار »ترخيص التصدير العام».

المادة 12

عندما تعتبر السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أنه من الضروري تعديل ترخيص التصدير بسبب تغيير طرأ على معيار واحد أو أكثر من المعايير المشار إليها في المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 42.18 ، تحيل الأمر على اللجنة قصد إبداء رأيها.

تتوفر اللجنة على أجل خمسة عشر (15) يوما من أيام العمل، ابتداء من تاريخ إحالة الأمر عليها قصد إبداء رأيها.

يبلغ، فورا، رأي اللجنة من قبل رئيسها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.

تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية، عند الاقتضاء قرار تعديل ترخيص التصدير المذكور إلى المستفيد منه داخل أجل خمسة (5) أيام من أيام العمل، ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة.

المادة 13

يودع طلب تعديل ترخيص التصدير، بمبادرة من المستفيد منه، المنصوص عليه في المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 42.18 ، مقابل وصل، لدى القطاع المكلف بالتجارة الخارجية، على المستوى المركزي أو على المستوى الترابي، بما في ذلك بطريقة إلكترونية. ويجب أن يرفق هذا الطلب بالوثائق المبررة للتعديل المطلوب.

تتوفر السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية على أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام من أيام العمل، ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب قصد إحالة الأمر على اللجنة.

تتوفر اللجنة على أجل خمسة عشر (15) يوما من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ إحالة الأمر عليها قصد إبداء رأيها.

يبلغ فورا، رأي اللجنة من قبل رئيسها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.

تتوفر السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية على أجل خمسة (5) أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة، قصد تبليغ قرار تعديل ترخيص التصدير المذكور إلى المستفيد منه أو تبليغه رفضا معللا لتعديل ترخيص التصدير.

المادة 14

في حالة تعديل ترخيص التصدير، يسلم للمستفيد منه ترخيص جديد داخل أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة

المادة 15

تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 42.18 ، السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية هي السلطة المختصة من أجل توقيف ترخيص تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج أو الخدمات المتصلة بها وسحبه.

يبلغ قرار توقيف ترخيص التصدير أو سحبه، فورا، إلى المستفيد منه.

المادة 16

يودع طلب إعادة دراسة القرار المتعلق بترخيص التصدير المنصوص عليها في المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 42.18 ، من لدن المصدر، مقابل وصل لدى القطاع المكلف بالتجارة الخارجية على المستوى المركزي أو على المستوى الترابي، بما في ذلك بطريقة إلكترونية.

ويمكن لصاحب الطلب أن يدعم طلبه بكل الوثائق التي يراها مفيدة.

تتوفر السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية على أجل خمسة (5) أيام من أيام العمل، ابتداء من تاريخ التوصل بطلب إعادة الدراسة من أجل إحالة الأمر على اللجنة.

تتوفر اللجنة على أجل خمسة عشر (15) يوما من أيام العمل ابتداء من تاريخ إحالة الأمر عليها قصد إبداء رأيها.

يبلغ، فوراء رأي اللجنة من قبل رئيسها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.

تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية قرارها المتعلق بطلب إعادة الدراسة إلى صاحب الطلب داخل أجل خمسة (5) أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة.

المادة 17

في حالة صدور قرار إيجابي إثر طلب إعادة الدراسة، يتم القيام بما يلي:

  1. –إذا كان طلب إعادة الدراسة يتعلق بقرار رفض تسليم ترخيص التصدير، يسلم ترخيص التصدير إلى صاحب الطلب داخل أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة؛
  2. –إذا كان طلب إعادة الدراسة يتعلق بقرار سحب ترخيص التصدير، يسلم ترخيص تصدير جديد يتضمن البيانات المضمنة في ترخيص التصدير الذي تم سحبه إلى صاحب الطلب داخل أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة؛
  3. –إذا كان طلب إعادة الدراسة يتعلق بقرار رفض تعديل ترخيص التصدير المطلوب بمبادرة من المستفيد منه، يسلم ترخيص تصدير جديد إلى المستفيد منه داخل أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة.
  4. –إذا كان طلب إعادة الدراسة يتعلق بقرار تعديل ترخيص التصدير بمبادرة من السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية، يسلم ترخيص تصدير جديد يتضمن البيانات المضمنة في ترخيص التصدير الأصلي إلى المستفيد منه داخل أجل لا يتجاوز خمسة

(5) أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة.

المادة 18

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية قائمة السلع ذات الاستعمال المزدوج المنصوص عليها في المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم 42.18.

المادة 19

تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 42.18 ، يودع مقابل وصل، طلب ترخيص استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج من قبل المستورد لدى القطاع المكلف بالتجارة الخارجية، على المستوى المركزي أو على المستوى الترابي، بما في ذلك بطريقة إلكترونية.

ويرفق الطلب بملف يتكون من الوثائق المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.

المادة 20

تطبيقا لأحكام المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم 42.18 ، إذا كانت السلعة ذات الاستعمال المزدوج موضوع طلب ترخيص الاستيراد تتطلب، من أجل استيرادها الحصول على ترخيص آخر أو وثيقة أخرى تتعلق بطبيعة السلعة المذكورة، بموجب أي نص آخر من النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وجب الإدلاء بهذا الترخيص أو هذه الوثيقة ضمن الوثائق المكونة للملف المرافق لطلب ترخيص الاستيراد

المادة 21

تقوم المصلحة المختصة التابعة للقطاع المكلف بالتجارة الخارجية بدراسة الملف المرافق لطلب الترخيص. إذا تبين، خلال هذه الدراسة، أن وثيقة أو أكثر من الوثائق المكونة للملف ناقصة أو غير مطابقة، تشعر المصلحة المذكورة صاحب الطلب بذلك، داخل أجل عشرة (10) أيام من أيام العمل، ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب، بكل الوسائل التي تثبت التوصل، مع بيان الوثائق الناقصة أو غير المطابقة.

إذا لم يوجه أي إشعار إلى صاحب الطلب، عند انصرام الأجل المذكور أعلاه، اعتبر الملف المرافق للطلب كاملا ومطابقا.

يتوفر صاحب الطلب على أجل ثلاثين (30) يوما من أيام العمل ابتداء من تاريخ التوصل بالإشعار المذكور قصد الإدلاء بالوثائق المطلوبة.

في حالة عدم الإدلاء بالوثائق المطلوبة، عند انصرام هذا الأجل، يتم رفض الطلب. ويبلغ، فورا، رفض الطلب معللا إلى المعني بالأمر.

المادة 22

تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية الأمر على اللجنة داخل أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام من أيام العمل، ابتداء من تاريخ التوصل بالملف كاملا ومطابقا.

تتوفر اللجنة على أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من أيام العمل، ابتداء من تاريخ إحالة الأمر عليها قصد إبداء رأيها في طلب ترخيص الاستيراد. ويمكن تمديد هذا الأجل بأجل إضافي لا يتجاوز ستين (60) يوما من أيام العمل في حالة طلب معلومات إضافية طبقا لأحكام المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 4218. ويخبر رئيس اللجنة السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية بهذا التمديد.

يبلغ، فورا، رأي اللجنة من قبل رئيسها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.

المادة 23

تتوفر السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية على أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام من أيام العمل، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة، من أجل تسليم ترخيص الاستيراد إلى صاحب الطلب أو تبليغه رفض تسليمه الترخيص المذكور معللا.

المادة 24

تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 42.18 ، السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية هي السلطة المختصة من أجل سحب ترخيص استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج.

يبلغ، فورا، كل قرار سحب ترخيص الاستيراد إلى المستفيد منه.

المادة 25

يراد بمصطلح «الإدارة« المشار إليها في المادة 23 من القانون السالف الذكر رقم 42.18 ، القطاع المكلف بالتجارة الخارجية.

يجب على الأعوان المؤهلين من لدن القطاع المذكور أن يكونوا قد تابعوا تكوينا في المجالات التي يشملها القانون السالف الذكر رقم 42.18.

يجب على الأعوان المذكورين أن يتوفروا، أثناء مزاولة مهامهم، على بطاقة مهنية يحملونها، بشكل ظاهر، تسلم لهم، لهذا الغرض، من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.

يحدد نموذج البطاقة المهنية المذكورة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.

المادة 26

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية نماذج:

  1. –السجل والتقرير نصف السنوي المنصوص عليهما في المادة 17 من القانون السالف الذكر رقم 42.18 ؛
  2. –محضر المخالفة المنصوص عليه في المادة 26 من القانون السالف الذكر رقم 42.18 ؛
  3. –محضر أخذ العينات المنصوص عليه في المادة 27 من القانون السالف الذكر رقم 42.18

المادة 27

يخبر القطاع المكلف بالتجارة الخارجية، فورا، إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة:

  1. –بقرارات تسليم تراخيص تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها وتعديلها وتوقيفها وسحبها؛
  2. –بقرارات تسليم وسحب تراخيص استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج.

ويمكن أيضا، إخبار القطاعات المعنية بالسلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها بالقرارات المذكورة، عند الاقتضاء.

المادة 28

تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، غير أن المقتضيات التي تتطلب صدور قرارات من أجل تنفيذها، فتدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ العمل بالقرارات المذكورة.

المادة 29

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 21 من ذي الحجة 1443 (21 يوليو 2022).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير الصناعة والتجارة، الإمضاء: رياض مزور.

وزيرة الاقتصاد والمالية، : J è j'a): لمملكة المغربية