الباب الرابع: مقتضيات مختلفة وختامية
المادة 27
ف 1يخبر القطاع المكلف بالتجارة الخارجية، فورا، إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة:
- –بقرارات تسليم تراخيص تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها وتعديلها وتوقيفها وسحبها؛
- –بقرارات تسليم وسحب تراخيص استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج.
ف 2ويمكن أيضا، إخبار القطاعات المعنية بالسلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها بالقرارات المذكورة، عند الاقتضاء.
طريقة الإحالةالمادة 27 من مرسوم رقم 2.21.346 — madda.ma
الباب الرابع: مقتضيات مختلفة وختامية
المادة 25 – المادة 29- المادة 25يراد بمصطلح «الإدارة« المشار إليها في المادة 23 من القانون السالف الذكر رقم 42.18 ، القطاع المكلف بالتجارة الخارجية.
- المادة 26تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية نماذج:
- المادة 27يخبر القطاع المكلف بالتجارة الخارجية، فورا، إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة:
- المادة 28تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، غير أن المقتضيات التي تتطلب صدور قرارات من أجل تنفيذها، فتدخل حيز التنفيذ ابتداء من
- المادة 29يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.