مادة madda
FR

ف 1تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية الأمر على اللجنة داخل أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام من أيام العمل، ابتداء من تاريخ التوصل بالملف كاملا ومطابقا.

ف 2تتوفر اللجنة على أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من أيام العمل، ابتداء من تاريخ إحالة الأمر عليها قصد إبداء رأيها في طلب ترخيص الاستيراد. ويمكن تمديد هذا الأجل بأجل إضافي لا يتجاوز ستين (60) يوما من أيام العمل في حالة طلب معلومات إضافية طبقا لأحكام المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 4218. ويخبر رئيس اللجنة السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية بهذا التمديد.

ف 3يبلغ، فورا، رأي اللجنة من قبل رئيسها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.

طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.21.346 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج

المادة 18 – المادة 24
  1. المادة 18تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية قائمة السلع ذات الاستعمال المزدوج المنصوص عليها في المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم 42.18.
  2. المادة 19تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 42.18 ، يودع مقابل وصل، طلب ترخيص استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج من قبل المستورد لدى القطاع المكلف بالت
  3. المادة 20تطبيقا لأحكام المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم 42.18 ، إذا كانت السلعة ذات الاستعمال المزدوج موضوع طلب ترخيص الاستيراد تتطلب، من أجل استيرادها الحصول على ت
  4. المادة 21تقوم المصلحة المختصة التابعة للقطاع المكلف بالتجارة الخارجية بدراسة الملف المرافق لطلب الترخيص. إذا تبين، خلال هذه الدراسة، أن وثيقة أو أكثر من الوثائق المكونة
  5. المادة 22تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية الأمر على اللجنة داخل أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام من أيام العمل، ابتداء من تاريخ التوصل بالملف كاملا ومطابقا.
  6. المادة 23تتوفر السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية على أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام من أيام العمل، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة، من أجل تسليم ترخيص الاس
  7. المادة 24تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 42.18 ، السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية هي السلطة المختصة من أجل سحب ترخيص استيراد السلع ذات الاست
فهرس النص كاملا · 29 مادة