الباب الثالث: استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج
المادة 19
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 42.18 ، يودع مقابل وصل، طلب ترخيص استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج من قبل المستورد لدى القطاع المكلف بالتجارة الخارجية، على المستوى المركزي أو على المستوى الترابي، بما في ذلك بطريقة إلكترونية.
ف 2ويرفق الطلب بملف يتكون من الوثائق المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.
طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.21.346 — madda.ma
الباب الثالث: استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج
المادة 18 – المادة 24- المادة 18تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية قائمة السلع ذات الاستعمال المزدوج المنصوص عليها في المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم 42.18.
- المادة 19تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 42.18 ، يودع مقابل وصل، طلب ترخيص استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج من قبل المستورد لدى القطاع المكلف بالت
- المادة 20تطبيقا لأحكام المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم 42.18 ، إذا كانت السلعة ذات الاستعمال المزدوج موضوع طلب ترخيص الاستيراد تتطلب، من أجل استيرادها الحصول على ت
- المادة 21تقوم المصلحة المختصة التابعة للقطاع المكلف بالتجارة الخارجية بدراسة الملف المرافق لطلب الترخيص. إذا تبين، خلال هذه الدراسة، أن وثيقة أو أكثر من الوثائق المكونة
- المادة 22تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية الأمر على اللجنة داخل أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام من أيام العمل، ابتداء من تاريخ التوصل بالملف كاملا ومطابقا.
- المادة 23تتوفر السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية على أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام من أيام العمل، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة، من أجل تسليم ترخيص الاس
- المادة 24تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 42.18 ، السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية هي السلطة المختصة من أجل سحب ترخيص استيراد السلع ذات الاست