مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 42.18 ، يودع مقابل وصل، طلب ترخيص استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج من قبل المستورد لدى القطاع المكلف بالتجارة الخارجية، على المستوى المركزي أو على المستوى الترابي، بما في ذلك بطريقة إلكترونية.

ف 2ويرفق الطلب بملف يتكون من الوثائق المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.

طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.21.346 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج

المادة 18 – المادة 24
  1. المادة 18تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية قائمة السلع ذات الاستعمال المزدوج المنصوص عليها في المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم 42.18.
  2. المادة 19تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 42.18 ، يودع مقابل وصل، طلب ترخيص استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج من قبل المستورد لدى القطاع المكلف بالت
  3. المادة 20تطبيقا لأحكام المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم 42.18 ، إذا كانت السلعة ذات الاستعمال المزدوج موضوع طلب ترخيص الاستيراد تتطلب، من أجل استيرادها الحصول على ت
  4. المادة 21تقوم المصلحة المختصة التابعة للقطاع المكلف بالتجارة الخارجية بدراسة الملف المرافق لطلب الترخيص. إذا تبين، خلال هذه الدراسة، أن وثيقة أو أكثر من الوثائق المكونة
  5. المادة 22تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية الأمر على اللجنة داخل أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام من أيام العمل، ابتداء من تاريخ التوصل بالملف كاملا ومطابقا.
  6. المادة 23تتوفر السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية على أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام من أيام العمل، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة، من أجل تسليم ترخيص الاس
  7. المادة 24تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 42.18 ، السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية هي السلطة المختصة من أجل سحب ترخيص استيراد السلع ذات الاست
فهرس النص كاملا · 29 مادة