المادة 30
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، يجوز للسلطة المختصة أن تمنح للمترشحين الذين قدموا عروضا نهائية تم قبولها منحة، بالرغم من عدم إسناد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص إليهم.
ف 2ولهذا الغرض، ينص نظام الاستشارة النهائي على مبلغ المنحة، بناء على قرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض، باقتراح من الشخص العام المعني.
ف 3يمكن أن يحدد مبلغ هذه المنحة وفقا لترتيب المترشحين أو للنفقات التي تحملوها ولطبيعة المشروع وخصائصه التقنية والمالية.
ف 4إذا تقرر تحديد مبلغ المنحة وفقا للنفقات التي تحملها المترشح، وجب على هذا الأخير الإدلاء بالوثائق المثبتة للنفقات التي تحملها.
ف 5طبقا لأحكام المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، لا يمكن أن يزيد عدد المترشحين الذين تصرف لهم المنحة المذكورة عن ثلاثة (3) مترشحين.
طريقة الإحالةالمادة 30 من مرسوم رقم 2.21.349 — madda.ma