الباب الثالث: شروط وكيفيات تطبيق طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاصالفرع الأول: أحكام مشتركة
المادة 5
ف 1تقوم السلطة المختصة المعنية بإحداث لجنة، تحمل اسم "لجنة الإشراف"، تتولى الإشراف على جميع مراحل مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ف 2تتألف لجنة الإشراف، تحت رئاسة السلطة المختصة أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض، من الأعضاء التالي بيانهم:
- –المدير العام للمصالح أو مدير المصالح أو المدير، إذا كان الشخص العام جماعة ترابية أو مجموعة من مجموعات الجماعات الترابية أو مؤسسة تعاون بين الجماعات؛
- –رئيس المصلحة المكلف بالشؤون المالية لدى الشخص العام المعني؛
- –رئيس المصلحة التقنية التابعة للشخص العام المعني بعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
- –ممثل عن والي الجهة أو عن عامل العمالة أو الإقليم، حسب الحالة؛
- –ممثل عن الخزينة العامة للمملكة، عند الاقتضاء؛
ف 3يمكن للسلطة المختصة المعنية أن تستعين بأي خبير ترى فائدة في مشاركته.
ف 4يجوز للجنة الإشراف أن تحدث لديها لجنة أو لجانا فرعية تعهد إليها بمهام محددة في إطار مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.21.349 — madda.ma
الفرع الأول: أحكام مشتركة
المادة 5 – المادة 19- المادة 5تقوم السلطة المختصة المعنية بإحداث لجنة، تحمل اسم "لجنة الإشراف"، تتولى الإشراف على جميع مراحل مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- المادة 6مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، تكون مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص موضوع إشهار مسبق.
- المادة 7ينشر إعلان الإشهار في جريدتين على الأقل، توزعان على الصعيد الوطني، تختارهما السلطة المختصة، تكون إحداهما باللغة العربية، والأخرى بلغة أجنبية. ينشر إعلان الإشهار
- المادة 8يتضمن ملف الاستشارة الوثائق التالية:
- المادة 9يمكن للمترشحين أن يشاركوا في مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بصفة منفردة أو في إطار تجمعات، كما يمكنهم أن يشاركوا في إطار شركة خاضعة للقانون
- المادة 10لا يقبل للمشاركة في مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في هذا المرسوم الأشخاص التالي بيانهم:
- المادة 11يتعين على كل مترشح أن يقدم، لدعم ترشيحه، الوثائق التالية:
- المادة 12علاوة على المعايير المنصوص عليها في المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، يمكن للسلطة المختصة أن تعتمد، في إطار مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين الع
- المادة 13تقوم السلطة المختصة بترتيب العروض طبقا للمعايير المنصوص عليها في المادة 12 من هذا المرسوم.
- المادة 14يتعين على المترشح صاحب العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية أن يدلي، داخل أجل تحدده السلطة المختصة، بالوثائق المثبتة التالية:
- المادة 15بعد اختيار نائل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 13 من هذا المرسوم، تخبر السلطة المختصة، بأي وسيلة اتصال ذات تاريخ مؤكد
- المادة 16يجوز للسلطة المختصة أن تصرح، بموجب مقرر معلل، بعدم جدوى المسطرة في إحدى الحالات التالية:
- المادة 17يمكن للسلطة المختصة بموجب قرار معلل، إلغاء مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أي مرحلة من مراحل المسطرة في إحدى الحالات التالية:
- المادة 18يتعين على كل مشارك في مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن يلتزم بالسر المهني فيما يخص المعطيات والمعلومات التي اطلع عليها بمناسبة مشاركته في م
- المادة 19في حالة إدلاء مترشح بتصريح بالشرف يتضمن معلومات غير صحيحة أو بوثائق مزورة أو إذا ثبت ارتكابه لأعمال غش أو رشوة، تتخذ في حقه إحدى العقوبتين المنصوص عليهما في أ)