الباب الثاني: شروط وكيفيات إجراء التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتصديق عليها
المادة 4
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 2 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، يعرض تقرير التقييم القبلي على الجهاز التداولي للشخص العام المعني قصد التصديق عليه.
ف 2طبقا للتشريع الجاري به العمل، لا يكون مقرر الجهاز التداولي القاضي بالتصديق على تقرير التقييم القبلي قابلا للتنفيذ إلا بعد التأشير عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض.
ف 3تشرع السلطة المختصة، بناء على مقرر الجهاز التداولي المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه، في مباشرة مسطرة إبرام عقد الشراكة مع القطاع الخاص وفق مسطرة الحوار التنافسي، أو طلب العروض المفتوح، أو طلب العروض بالانتقاء، أو المسطرة التفاوضية عند الاقتضاء.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.21.349 — madda.ma
الباب الثاني: شروط وكيفيات إجراء التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتصديق عليها
المادة 3 – المادة 4- المادة 3مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البند ب) من المادة 28.2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 86.12 ، يتعين على السلطة المختصة المعنية إجراء تقييم قبلي قبل الإعلا
- المادة 4تطبيقا لأحكام المادة 2 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، يعرض تقرير التقييم القبلي على الجهاز التداولي للشخص العام المعني قصد التصديق عليه.