مادة madda
FR

ف 1مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البند ب) من المادة 28.2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 86.12 ، يتعين على السلطة المختصة المعنية إجراء تقييم قبلي قبل الإعلان عن مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ف 2يكون التقييم القبلي موضوع تقرير مفصل تعده السلطة المختصة.

ف 3يتضمن هذا التقرير تحليلا مقارنا لباقي أشكال إنجاز المشروع لتسويغ اللجوء إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ف 4كما يتضمن، على وجه الخصوص، المعطيات التالية:

  1. –الإطار العام للمشروع المزمع إنجازه، ومسوغات إنجازه، وخصائصه، وحاجيات المرتفقين المراد الاستجابة إليها؛
  2. –الأهداف المتوخاة من المشروع؛
  3. –مستوى تعقيد المشروع؛
  4. –تكلفة المشروع الإجمالية المتوقعة طيلة مدة العقد؛
  5. –استدامة المشروع المالية؛
  6. –تركيبة المشروع المالية وطرق تمويله؛
  7. –تركيبة المشروع القانونية؛
  8. –الوسائل التي يتوفر عليها الشخص العام المعني من أجل ضمان إنجاز المشروع وتتبعه؛
  9. –تقاسم المخاطر المرتبطة بالمشروع، مع بيان مختلف المخاطر التي سيتحملها الشخص العام المعني والشريك الخاص؛
  10. –الوضع القانوني للوعاء العقاري المراد تعبئته، عند الاقتضاء؛
  11. –متطلبات التنمية المستدامة؛
  12. –كل معطى آخر يعتبر ضروريا لتسويغ إنجاز المشروع عن طريق عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عند الاقتضاء.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.21.349 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: شروط وكيفيات إجراء التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتصديق عليها

المادة 3 – المادة 4
  1. المادة 3مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البند ب) من المادة 28.2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 86.12 ، يتعين على السلطة المختصة المعنية إجراء تقييم قبلي قبل الإعلا
  2. المادة 4تطبيقا لأحكام المادة 2 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، يعرض تقرير التقييم القبلي على الجهاز التداولي للشخص العام المعني قصد التصديق عليه.
فهرس النص كاملا · 39 مادة