الباب الثاني: شروط وكيفيات إجراء التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتصديق عليها
المادة 3
ف 1مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البند ب) من المادة 28.2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 86.12 ، يتعين على السلطة المختصة المعنية إجراء تقييم قبلي قبل الإعلان عن مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ف 2يكون التقييم القبلي موضوع تقرير مفصل تعده السلطة المختصة.
ف 3يتضمن هذا التقرير تحليلا مقارنا لباقي أشكال إنجاز المشروع لتسويغ اللجوء إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ف 4كما يتضمن، على وجه الخصوص، المعطيات التالية:
- –الإطار العام للمشروع المزمع إنجازه، ومسوغات إنجازه، وخصائصه، وحاجيات المرتفقين المراد الاستجابة إليها؛
- –الأهداف المتوخاة من المشروع؛
- –مستوى تعقيد المشروع؛
- –تكلفة المشروع الإجمالية المتوقعة طيلة مدة العقد؛
- –استدامة المشروع المالية؛
- –تركيبة المشروع المالية وطرق تمويله؛
- –تركيبة المشروع القانونية؛
- –الوسائل التي يتوفر عليها الشخص العام المعني من أجل ضمان إنجاز المشروع وتتبعه؛
- –تقاسم المخاطر المرتبطة بالمشروع، مع بيان مختلف المخاطر التي سيتحملها الشخص العام المعني والشريك الخاص؛
- –الوضع القانوني للوعاء العقاري المراد تعبئته، عند الاقتضاء؛
- –متطلبات التنمية المستدامة؛
- –كل معطى آخر يعتبر ضروريا لتسويغ إنجاز المشروع عن طريق عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عند الاقتضاء.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.21.349 — madda.ma
الباب الثاني: شروط وكيفيات إجراء التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتصديق عليها
المادة 3 – المادة 4- المادة 3مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البند ب) من المادة 28.2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 86.12 ، يتعين على السلطة المختصة المعنية إجراء تقييم قبلي قبل الإعلا
- المادة 4تطبيقا لأحكام المادة 2 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، يعرض تقرير التقييم القبلي على الجهاز التداولي للشخص العام المعني قصد التصديق عليه.