المادة 38
ف 1يحدد أجل أداء المبلغ المستحق لفائدة صاحب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ستين (60) يوما من تاريخ استحقاق هذا المبلغ، كما هو محدد في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ف 2يوقف أجل الأداء المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا لم يتم الأمر بدفع المبلغ المستحق أو أدائه، حسب الحالة، لأسباب ترجع إلى صاحب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ف 3وفي هذه الحالة، يقوم الشخص العام المعني بتوجيه رسالة، بأي وسيلة اتصال ذات تاريخ مؤكد، إلى صاحب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتضمن جميع الأسباب التي حالت دون الأمر بدفع المبلغ المستحق أو أدائه، حسب الحالة.
ف 4يستأنف احتساب أجل الأداء ابتداء من تاريخ انتفاء الأسباب التي حالت دون الأمر بدفع المبلغ المستحق أو أدائه، حسب الحالة.
ف 5يترتب، بقوة القانون، على عدم أداء المبلغ المستحق داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة دفع فوائد عن التأخير لفائدة صاحب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ف 6تسري الفوائد عن التأخير ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ انصرام أجل الأداء إلى غاية تاريخ أداء أصل المبلغ المستحق لفائدة صاحب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ف 7تحتسب فوائد التأخير على أساس أصل المبلغ الإجمالي أو المتبقي المستحق لفائدة صاحب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع احتساب الرسوم.
ف 8يتم احتساب فوائد التأخير طبقا لأحكام المادة 11 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.16.344.
طريقة الإحالةالمادة 38 من مرسوم رقم 2.21.349 — madda.ma
الباب الثامن: أحكام متفرقة وختامية
المادة 38 – المادة 39- المادة 38يحدد أجل أداء المبلغ المستحق لفائدة صاحب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ستين (60) يوما من تاريخ استحقاق هذا المبلغ، كما هو محدد في عقد الشراكة بين الق
- المادة 39يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية.