المادة 8
ف 1يتضمن ملف الاستشارة الوثائق التالية:
- 1-نظام الدعوة إلى المنافسة: يحدد هذا النظام كيفيات سير مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويبين، على وجه الخصوص، ما يلي:
- –شروط تقديم العروض؛
- –كيفيات وشروط إسناد العقد التي تشمل، على وجه الخصوص، تحديد معايير اختيار العروض ومعاملات الترجيح المتعلقة بها؛
- –أجل صلاحية العروض؛
- –الأجل الذي يمكن أن يقوم خلاله المترشح بتقديم طلب معلومات أو توضيحات تتعلق بإعلان الإشهار أو ملف الاستشارة أو الوثائق المرفقة به؛
- –الأجل الذي يمكن أن يقوم خلاله المترشح بتقديم شكاية إلى السلطة المختصة في شأن مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
- –الوثائق المثبتة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا المرسوم.
ف 2يحدد نظام الدعوة إلى المنافسة، في إطار طلب العروض بالانتقاء المسبق والحوار التنافسي، علاوة على ذلك، معايير الانتقاء المسبق للترشيحات، وآجال إبلاغ كل من المترشحين الذين تم إقصاؤهم من لدن السلطة المختصة والمترشحين المقبولين من أجل تقديم عروضهم، ومعايير اختيار العروض.
ف 3يرفق نظام الدعوة إلى المنافسة، في إطار الحوار التنافسي، بنظام الاستشارة الذي يحدد، على وجه الخصوص، عدد مراحل الحوار، والجدولة الزمنية لجلسات الحوار وكيفيات تنظيمها، والمواضيع التي يمكن إثارتها خلال الحوار، والشروط التي يتم وفقها إقصاء المترشحين على مراحل متتابعة، ومعايير اختيار العروض النهائية، ومعاملات الترجيح المتعلقة بها، وشروط دفع المنحة.
- 2-دفتر التحملات أو، في حالة اللجوء إلى مسطرة الحوار التنافسي، البرنامج العملي الذي تحدد فيه السلطة المختصة بدقة جميع الخصائص العملية أو التقنية أو هما معا للمشروع.
- 3-مشروع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يحدد حقوق والتزامات كل من الشريك الخاص والسلطة المختصة المعنية.
ف 4فيما يخص مسطرة الحوار التنافسي، يحدد مشروع العقد، علاوة على ذلك، على وجه الخصوص، الشروط التي يمكن وفقها للمترشحين اقتراح إدخال تغييرات على العقد بعد بيان الأسباب، والبنود التي يمكن أن تكون موضوع تغيير وتلك التي لا يمكن أن تكون موضوع تغيير طيلة إجراء مسطرة الحوار التنافسي.
ف 5يسلم ملف الاستشارة مجانا إلى المترشحين، باستثناء التصاميم والوثائق التقنية التي يتطلب نسخها معدات تقنية خاصة. تحدد أجرة تسليم هذه التصاميم والوثائق التقنية بمقرر للشخص العام المعني.
ف 6يمكن للسلطة المختصة أن تقوم، بصورة استثنائية، بإدخال تغييرات على ملف الاستشارة دون تغيير موضوع المشروع، ويتم إبلاغ هذه التغييرات، بصورة متزامنة، إلى جميع المترشحين الذين قاموا بسحب ملف الاستشارة أو تحميله.
ف 7يتعين على السلطة المختصة إدخال التغييرات المشار إليها في الفقرة السابقة على ملف الاستشارة الموضوع رهن إشارة باقي المترشحين.
ف 8يمكن للسلطة المختصة أن تقوم بتمديد أجل تقديم الترشيحات إذا تبين لها أن التغييرات التي تم إدخالها على ملف الاستشارة تستلزم تأجيل التاريخ المحدد لتقديم الترشيحات.
ف 9يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أن تحدد، بموجب قرار، نماذج الوثائق التالية:
- –دفاتر التحملات؛
- –البرامج العملية الخاصة بالحوار التنافسي؛
- –مشاريع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
- –نظام الدعوة إلى المنافسة؛
- –نظام الاستشارة.
ف 10يعرض ملف الاستشارة، قبل الشروع في أي مسطرة للدعوة إلى المنافسة، على مداولات الجهاز التداولي للشخص العام المعني. ولا تكون المقررات المترتبة على هذه المداولات قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.21.349 — madda.ma
الفرع الأول: أحكام مشتركة
المادة 5 – المادة 19- المادة 5تقوم السلطة المختصة المعنية بإحداث لجنة، تحمل اسم "لجنة الإشراف"، تتولى الإشراف على جميع مراحل مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- المادة 6مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، تكون مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص موضوع إشهار مسبق.
- المادة 7ينشر إعلان الإشهار في جريدتين على الأقل، توزعان على الصعيد الوطني، تختارهما السلطة المختصة، تكون إحداهما باللغة العربية، والأخرى بلغة أجنبية. ينشر إعلان الإشهار
- المادة 8يتضمن ملف الاستشارة الوثائق التالية:
- المادة 9يمكن للمترشحين أن يشاركوا في مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بصفة منفردة أو في إطار تجمعات، كما يمكنهم أن يشاركوا في إطار شركة خاضعة للقانون
- المادة 10لا يقبل للمشاركة في مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في هذا المرسوم الأشخاص التالي بيانهم:
- المادة 11يتعين على كل مترشح أن يقدم، لدعم ترشيحه، الوثائق التالية:
- المادة 12علاوة على المعايير المنصوص عليها في المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، يمكن للسلطة المختصة أن تعتمد، في إطار مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين الع
- المادة 13تقوم السلطة المختصة بترتيب العروض طبقا للمعايير المنصوص عليها في المادة 12 من هذا المرسوم.
- المادة 14يتعين على المترشح صاحب العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية أن يدلي، داخل أجل تحدده السلطة المختصة، بالوثائق المثبتة التالية:
- المادة 15بعد اختيار نائل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 13 من هذا المرسوم، تخبر السلطة المختصة، بأي وسيلة اتصال ذات تاريخ مؤكد
- المادة 16يجوز للسلطة المختصة أن تصرح، بموجب مقرر معلل، بعدم جدوى المسطرة في إحدى الحالات التالية:
- المادة 17يمكن للسلطة المختصة بموجب قرار معلل، إلغاء مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أي مرحلة من مراحل المسطرة في إحدى الحالات التالية:
- المادة 18يتعين على كل مشارك في مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن يلتزم بالسر المهني فيما يخص المعطيات والمعلومات التي اطلع عليها بمناسبة مشاركته في م
- المادة 19في حالة إدلاء مترشح بتصريح بالشرف يتضمن معلومات غير صحيحة أو بوثائق مزورة أو إذا ثبت ارتكابه لأعمال غش أو رشوة، تتخذ في حقه إحدى العقوبتين المنصوص عليهما في أ)