الباب الثالث: شروط وكيفيات تطبيق طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاصالفرع الثاني: أحكام خاصة بكل مسطرة من مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
المادة 20
تعد السلطة المختصة المعنية، في إطار الحوار التنافسي، برنامجا عمليا مفصلا حول الحاجيات المراد تلبيتها والأهداف المزمع تحقيقها.
طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.21.349 — madda.ma
الفرع الثاني: أحكام خاصة بكل مسطرة من مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
المادة 20 – المادة 29- المادة 20تعد السلطة المختصة المعنية، في إطار الحوار التنافسي، برنامجا عمليا مفصلا حول الحاجيات المراد تلبيتها والأهداف المزمع تحقيقها.
- المادة 21توجه الترشيحات، في إطار الحوار التنافسي، داخل الأجل المحدد في المادة 7 من هذا المرسوم، بأي وسيلة تمكن من تحديد تاريخ الاستلام بكيفية مؤكدة وتضمن سريتها.
- المادة 22ينظم الحوار التنافسي على مراحل متتابعة، يقوم المترشحون خلالها بتقديم مقترحاتهم الرامية إلى تحديد الوسائل القانونية والتقنية والمالية الكفيلة بالاستجابة لحاجيات
- المادة 23مع مراعاة مبدأ المساواة، يتم الاستماع إلى كل مترشح في إطار الحوار التنافسي.
- المادة 24تقوم السلطة المختصة بإنهاء الحوار عندما يتبين لها أنها تتوفر على المعلومات الكافية حول الحلول الكفيلة بالاستجابة لحاجياتها، كما هو معبر عنها في البرنامج العملي.
- المادة 25بعد تلقيها للعروض النهائية، تشرع السلطة المختصة مع المترشحين في وضع الصيغة النهائية للعقد.
- المادة 26ابتداء من نشر إعلان الإشهار المشار إليه في المادة 7 من هذا المرسوم، تقوم السلطة المختصة، في إطار مسطرة طلب العروض المفتوح، بتسليم ملف الاستشارة إلى المترشحين ال
- المادة 27ابتداء من نشر إعلان الإشهار المشار إليه في المادة 7 من هذا المرسوم، تقوم السلطة المختصة، في إطار مسطرة طلب العروض بالانتقاء المسبق، بتسليم نظام الدعوة إلى المنا
- المادة 28يحدد أجل الإشهار في إطار المسطرة التفاوضية طبقا لأحكام الفقرة الثامنة من المادة 7 من هذا المرسوم.
- المادة 29تطبيقا لأحكام البند ج) من المادة 28.2 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، يمكن للجنة الدائمة المكلفة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات