المادة 25
ف 1بعد تلقيها للعروض النهائية، تشرع السلطة المختصة مع المترشحين في وضع الصيغة النهائية للعقد.
ف 2ولهذه الغاية، يمكن للسلطة المختصة، طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، أن تطلب من المترشحين توضيح عروضهم أو تتميمها أو تحسينها، وتأكيد بعض التزاماتهم، ومن بينها، على وجه الخصوص، الالتزامات المالية.
ف 3لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يترتب على هذه الطلبات أي تغيير في العناصر الأساسية للعرض أو الخصائص الأساسية للعقد من شأنه أن يمس بالمنافسة أو أن تكون له صبغة تمييزية، ولا سيما فيما يتعلق بموضوع العقد أو طبيعته أو تكلفته الإجمالية أو مدته.
ف 4يمكن للسلطة المختصة، خلال مرحلة وضع الصيغة النهائية للعقد، أن تطلب، عند الاقتضاء، من المترشحين تسليمها عروض مؤسسات الائتمان التي تساهم في تمويل المشروع موضوع مشروع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ف 5كما يمكن للسلطة المختصة أن تقرر، في أي وقت وحين، ألا تتابع وضع الصيغة النهائية للعقد إلا مع المترشح الذي ترى في هذه المرحلة أنه تقدم بالعرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية كما هو محدد في المادة 13 من هذا المرسوم.
ف 6إذا لم تتوصل السلطة المختصة إلى اتفاق مع المترشح الذي قدم العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية، أو إذا لم يقدم هذا المترشح، خلال الأجل المحدد، الوثائق المنصوص عليها في المادة 14 من هذا المرسوم، قامت السلطة المختصة بإقصائه. وفي هذه الحالة، تشرع السلطة المختصة في وضع الصيغة النهائية للعقد مع المترشح الذي يليه.
ف 7استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 14 من هذا المرسوم، يجوز للسلطة المختصة، عند الاقتضاء، أن تقوم بالعملية نفسها مع باقي المترشحين المرتبين في الرتبتين الثالثة والرابعة إذا لم يتم إقصاء عروضهم.
طريقة الإحالةالمادة 25 من مرسوم رقم 2.21.349 — madda.ma
الفرع الثاني: أحكام خاصة بكل مسطرة من مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
المادة 20 – المادة 29- المادة 20تعد السلطة المختصة المعنية، في إطار الحوار التنافسي، برنامجا عمليا مفصلا حول الحاجيات المراد تلبيتها والأهداف المزمع تحقيقها.
- المادة 21توجه الترشيحات، في إطار الحوار التنافسي، داخل الأجل المحدد في المادة 7 من هذا المرسوم، بأي وسيلة تمكن من تحديد تاريخ الاستلام بكيفية مؤكدة وتضمن سريتها.
- المادة 22ينظم الحوار التنافسي على مراحل متتابعة، يقوم المترشحون خلالها بتقديم مقترحاتهم الرامية إلى تحديد الوسائل القانونية والتقنية والمالية الكفيلة بالاستجابة لحاجيات
- المادة 23مع مراعاة مبدأ المساواة، يتم الاستماع إلى كل مترشح في إطار الحوار التنافسي.
- المادة 24تقوم السلطة المختصة بإنهاء الحوار عندما يتبين لها أنها تتوفر على المعلومات الكافية حول الحلول الكفيلة بالاستجابة لحاجياتها، كما هو معبر عنها في البرنامج العملي.
- المادة 25بعد تلقيها للعروض النهائية، تشرع السلطة المختصة مع المترشحين في وضع الصيغة النهائية للعقد.
- المادة 26ابتداء من نشر إعلان الإشهار المشار إليه في المادة 7 من هذا المرسوم، تقوم السلطة المختصة، في إطار مسطرة طلب العروض المفتوح، بتسليم ملف الاستشارة إلى المترشحين ال
- المادة 27ابتداء من نشر إعلان الإشهار المشار إليه في المادة 7 من هذا المرسوم، تقوم السلطة المختصة، في إطار مسطرة طلب العروض بالانتقاء المسبق، بتسليم نظام الدعوة إلى المنا
- المادة 28يحدد أجل الإشهار في إطار المسطرة التفاوضية طبقا لأحكام الفقرة الثامنة من المادة 7 من هذا المرسوم.
- المادة 29تطبيقا لأحكام البند ج) من المادة 28.2 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، يمكن للجنة الدائمة المكلفة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات