مادة madda
FR
الباب الثالث: شروط وكيفيات تطبيق طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاصالفرع الثاني: أحكام خاصة بكل مسطرة من مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

المادة 21

من مرسوم رقم 2.21.349 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية

ف 1توجه الترشيحات، في إطار الحوار التنافسي، داخل الأجل المحدد في المادة 7 من هذا المرسوم، بأي وسيلة تمكن من تحديد تاريخ الاستلام بكيفية مؤكدة وتضمن سريتها.

ف 2كما يمكن أن تودع الترشيحات وفقا لأحكام المادة 7 من هذا المرسوم.

ف 3تحدد السلطة المختصة المترشحين الذين تستوفي ترشيحاتهم الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من هذا المرسوم. لا تدرس السلطة المختصة إلا الترشيحات المستوفية لهذه الشروط.

ف 4تحدد السلطة المختصة، بناء على المعايير المحددة في نظام الدعوة إلى المنافسة، قائمة المترشحين المقبولين بعد الانتقاء المسبق، وتدعوهم لتقديم عروضهم الأولية داخل أجل يحدد في نظام الاستشارة الأولي، على ألا يقل هذا الأجل عن ثلاثين (30) يوما.

ف 5توجه السلطة المختصة، بصورة متزامنة، لجميع المترشحين المقبولين للمشاركة في الحوار التنافسي ملف الاستشارة الأولي الذي يحدد محتواه طبقا لأحكام المادة 8 من هذا المرسوم.

ف 6يتضمن ملف الاستشارة الأولي وثيقة تبين تقاسم المخاطر تخول السلطة المختصة للمترشحين إمكانية اقتراح تغييرات على هذه الوثيقة.

ف 7كما يتضمن ملف الاستشارة الأولي إشارة واضحة إلى الوثائق القانونية والتقنية والمالية التي يتعين على المترشحين أن يقدموها لدعم مقترحاتهم، وذلك طبقا لأحكام المادة 11 من هذا المرسوم.

ف 8يباشر تغيير ملف الاستشارة الأولي، في كل مرحلة جديدة من مراحل الحوار التنافسي، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم.

طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.21.349 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: أحكام خاصة بكل مسطرة من مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

المادة 20 – المادة 29
  1. المادة 20تعد السلطة المختصة المعنية، في إطار الحوار التنافسي، برنامجا عمليا مفصلا حول الحاجيات المراد تلبيتها والأهداف المزمع تحقيقها.
  2. المادة 21توجه الترشيحات، في إطار الحوار التنافسي، داخل الأجل المحدد في المادة 7 من هذا المرسوم، بأي وسيلة تمكن من تحديد تاريخ الاستلام بكيفية مؤكدة وتضمن سريتها.
  3. المادة 22ينظم الحوار التنافسي على مراحل متتابعة، يقوم المترشحون خلالها بتقديم مقترحاتهم الرامية إلى تحديد الوسائل القانونية والتقنية والمالية الكفيلة بالاستجابة لحاجيات
  4. المادة 23مع مراعاة مبدأ المساواة، يتم الاستماع إلى كل مترشح في إطار الحوار التنافسي.
  5. المادة 24تقوم السلطة المختصة بإنهاء الحوار عندما يتبين لها أنها تتوفر على المعلومات الكافية حول الحلول الكفيلة بالاستجابة لحاجياتها، كما هو معبر عنها في البرنامج العملي.
  6. المادة 25بعد تلقيها للعروض النهائية، تشرع السلطة المختصة مع المترشحين في وضع الصيغة النهائية للعقد.
  7. المادة 26ابتداء من نشر إعلان الإشهار المشار إليه في المادة 7 من هذا المرسوم، تقوم السلطة المختصة، في إطار مسطرة طلب العروض المفتوح، بتسليم ملف الاستشارة إلى المترشحين ال
  8. المادة 27ابتداء من نشر إعلان الإشهار المشار إليه في المادة 7 من هذا المرسوم، تقوم السلطة المختصة، في إطار مسطرة طلب العروض بالانتقاء المسبق، بتسليم نظام الدعوة إلى المنا
  9. المادة 28يحدد أجل الإشهار في إطار المسطرة التفاوضية طبقا لأحكام الفقرة الثامنة من المادة 7 من هذا المرسوم.
  10. المادة 29تطبيقا لأحكام البند ج) من المادة 28.2 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، يمكن للجنة الدائمة المكلفة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات
فهرس النص كاملا · 39 مادة