المادة 22
ف 1ينظم الحوار التنافسي على مراحل متتابعة، يقوم المترشحون خلالها بتقديم مقترحاتهم الرامية إلى تحديد الوسائل القانونية والتقنية والمالية الكفيلة بالاستجابة لحاجيات السلطة المختصة كما وردت في البرنامج العملي.
ف 2تدعو السلطة المختصة المترشحين، عند الانتهاء من دراسة مقترحاتهم الأولية، إلى جلسات للحوار من أجل مناقشة هذه المقترحات.
ف 3يتعين على السلطة المختصة أن تحدد مسبقا المواضيع التي سيشملها الحوار. علاوة على جلسات الحوار المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، يمكن عقد جلسات موضوعاتية لدراسة اقتراح كل مترشح.
ف 4إذا ارتأت السلطة المختصة أن الحلول المقترحة من لدن المترشحين لا تستجيب للحاجيات التي عبرت عنها، بناء على معايير الاختيار المحددة في نظام الاستشارة الأولي، تقوم بإقصاء المترشحين المعنيين، وتتابع المسطرة مع باقي المترشحين المقبولين. غير أنه يتعين عليها الإبقاء على عدد كاف من المترشحين لإجراء منافسة حقيقية، دون أن يقل هذا العدد عن ثلاثة مترشحين.
ف 5توجه السلطة المختصة نظام الاستشارة المعدل إلى المترشحين المقبولين للمشاركة في المرحلة الموالية من الحوار. يبين هذا النظام الجوانب القانونية والتقنية والمالية التي تريد السلطة المختصة من المترشحين توضيحها في مقترحاتهم، كما يحدد التاريخ الذي يجب فيه على المترشحين، تحت طائلة عدم القبول، تقديم مقترحاتهم الجديدة.
ف 6يمكن للسلطة المختصة المعنية تنظيم عدة مراحل للحوار طبقا لأحكام هذه المادة عندما تعتبر ذلك ضروريا.
طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.21.349 — madda.ma
الفرع الثاني: أحكام خاصة بكل مسطرة من مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
المادة 20 – المادة 29- المادة 20تعد السلطة المختصة المعنية، في إطار الحوار التنافسي، برنامجا عمليا مفصلا حول الحاجيات المراد تلبيتها والأهداف المزمع تحقيقها.
- المادة 21توجه الترشيحات، في إطار الحوار التنافسي، داخل الأجل المحدد في المادة 7 من هذا المرسوم، بأي وسيلة تمكن من تحديد تاريخ الاستلام بكيفية مؤكدة وتضمن سريتها.
- المادة 22ينظم الحوار التنافسي على مراحل متتابعة، يقوم المترشحون خلالها بتقديم مقترحاتهم الرامية إلى تحديد الوسائل القانونية والتقنية والمالية الكفيلة بالاستجابة لحاجيات
- المادة 23مع مراعاة مبدأ المساواة، يتم الاستماع إلى كل مترشح في إطار الحوار التنافسي.
- المادة 24تقوم السلطة المختصة بإنهاء الحوار عندما يتبين لها أنها تتوفر على المعلومات الكافية حول الحلول الكفيلة بالاستجابة لحاجياتها، كما هو معبر عنها في البرنامج العملي.
- المادة 25بعد تلقيها للعروض النهائية، تشرع السلطة المختصة مع المترشحين في وضع الصيغة النهائية للعقد.
- المادة 26ابتداء من نشر إعلان الإشهار المشار إليه في المادة 7 من هذا المرسوم، تقوم السلطة المختصة، في إطار مسطرة طلب العروض المفتوح، بتسليم ملف الاستشارة إلى المترشحين ال
- المادة 27ابتداء من نشر إعلان الإشهار المشار إليه في المادة 7 من هذا المرسوم، تقوم السلطة المختصة، في إطار مسطرة طلب العروض بالانتقاء المسبق، بتسليم نظام الدعوة إلى المنا
- المادة 28يحدد أجل الإشهار في إطار المسطرة التفاوضية طبقا لأحكام الفقرة الثامنة من المادة 7 من هذا المرسوم.
- المادة 29تطبيقا لأحكام البند ج) من المادة 28.2 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، يمكن للجنة الدائمة المكلفة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات