مادة madda
FR
الباب الثالث: شروط وكيفيات تطبيق طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاصالفرع الثاني: أحكام خاصة بكل مسطرة من مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

المادة 26

من مرسوم رقم 2.21.349 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية

ف 1ابتداء من نشر إعلان الإشهار المشار إليه في المادة 7 من هذا المرسوم، تقوم السلطة المختصة، في إطار مسطرة طلب العروض المفتوح، بتسليم ملف الاستشارة إلى المترشحين الذين يطلبون ذلك. يتكون هذا الملف من الوثائق المنصوص عليها في المادة 8 من هذا المرسوم.

ف 2يوجه المترشحون، داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 7 من هذا المرسوم، عروضهم بأي وسيلة تمكن من تحديد تاريخ الاستلام بكيفية مؤكدة وتضمن السرية.

ف 3كما يمكن لهم أن يقوموا بإيداع عروضهم طبقا لأحكام المادة 7 من هذا المرسوم.

ف 4عندما لا يمكن تقديم العروض إلا بعد زيارة مواقع تنفيذ العقد أو الاطلاع في عين المكان على الوثائق التكميلية لنظام الدعوة إلى المنافسة، يمكن أن تمدد الآجال وفق الكيفيات المحددة في نظام الدعوة إلى المنافسة.

ف 5يجب على السلطة المختصة بعد التوصل بالعروض أن تحافظ على سريتها.

ف 6تتحقق السلطة المختصة من استيفاء المترشحين الذين تقدموا بعروض للشروط المحددة في المادة 10 من هذا المرسوم، ولا تدرس إلا عروض المترشحين المستوفين لهذه الشروط. يمكن للسلطة المختصة، وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، أن تطلب من المترشحين توضيح عروضهم أو تتميمها أو تحسينها، وتأكيد بعض التزاماتهم، ومنها، على وجه الخصوص، الالتزامات المالية.

ف 7لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يترتب على هذه الطلبات أي تغيير في العناصر الأساسية للعرض أو الخصائص الأساسية للعقد من شأنه أن يمس بالمنافسة أو أن تكون له صيغة تمييزية، ولا سيما فيما يتعلق بموضوع العقد أو طبيعته أو تكلفته الإجمالية أو مدته، كما لا يمكن أن يترتب على هذه الطلبات، بأي حال من الأحوال، إجراء مفاوضات مع المترشحين.

ف 8بناء على المعايير المحددة في نظام الدعوة إلى المنافسة، تسند السلطة المختصة العقد إلى المترشح الذي قدم العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية كما هو محدد في المادة 13 من هذا المرسوم.

طريقة الإحالةالمادة 26 من مرسوم رقم 2.21.349 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: أحكام خاصة بكل مسطرة من مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

المادة 20 – المادة 29
  1. المادة 20تعد السلطة المختصة المعنية، في إطار الحوار التنافسي، برنامجا عمليا مفصلا حول الحاجيات المراد تلبيتها والأهداف المزمع تحقيقها.
  2. المادة 21توجه الترشيحات، في إطار الحوار التنافسي، داخل الأجل المحدد في المادة 7 من هذا المرسوم، بأي وسيلة تمكن من تحديد تاريخ الاستلام بكيفية مؤكدة وتضمن سريتها.
  3. المادة 22ينظم الحوار التنافسي على مراحل متتابعة، يقوم المترشحون خلالها بتقديم مقترحاتهم الرامية إلى تحديد الوسائل القانونية والتقنية والمالية الكفيلة بالاستجابة لحاجيات
  4. المادة 23مع مراعاة مبدأ المساواة، يتم الاستماع إلى كل مترشح في إطار الحوار التنافسي.
  5. المادة 24تقوم السلطة المختصة بإنهاء الحوار عندما يتبين لها أنها تتوفر على المعلومات الكافية حول الحلول الكفيلة بالاستجابة لحاجياتها، كما هو معبر عنها في البرنامج العملي.
  6. المادة 25بعد تلقيها للعروض النهائية، تشرع السلطة المختصة مع المترشحين في وضع الصيغة النهائية للعقد.
  7. المادة 26ابتداء من نشر إعلان الإشهار المشار إليه في المادة 7 من هذا المرسوم، تقوم السلطة المختصة، في إطار مسطرة طلب العروض المفتوح، بتسليم ملف الاستشارة إلى المترشحين ال
  8. المادة 27ابتداء من نشر إعلان الإشهار المشار إليه في المادة 7 من هذا المرسوم، تقوم السلطة المختصة، في إطار مسطرة طلب العروض بالانتقاء المسبق، بتسليم نظام الدعوة إلى المنا
  9. المادة 28يحدد أجل الإشهار في إطار المسطرة التفاوضية طبقا لأحكام الفقرة الثامنة من المادة 7 من هذا المرسوم.
  10. المادة 29تطبيقا لأحكام البند ج) من المادة 28.2 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، يمكن للجنة الدائمة المكلفة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات
فهرس النص كاملا · 39 مادة