مادة madda
FR

ف 1في حالة إدلاء مترشح بتصريح بالشرف يتضمن معلومات غير صحيحة أو بوثائق مزورة أو إذا ثبت ارتكابه لأعمال غش أو رشوة، تتخذ في حقه إحدى العقوبتين المنصوص عليهما في أ) وب) أدناه، وذلك دون إخلال، عند الاقتضاء، بالمتابعات الجنائية:

  1. أ)الإقصاء المؤقت للمترشح من المشاركة في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المبرمة من لدن الشخص العام المعني، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض يتخذ باقتراح معلل من السلطة المختصة المعنية؛
  2. ب)الإقصاء النهائي للمترشح من المشاركة في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المبرمة من لدن الشخص العام المعني وفق الشكليات المنصوص عليها في البند أ) من هذه المادة.

ف 2في الحالتين المبينتين في البندين أ) و ب) من هذه المادة، يدعى المترشح، الذي تبلغ إليه سلفا المؤاخذات المنسوبة إليه، للإدلاء بملاحظاته في شأنها داخل أجل تحدده السلطة المختصة، على ألا يقل هذا الأجل عن خمسة عشر (15) يوما.

ف 3يمكن، عند الاقتضاء، تمديد مفعول الإقصاء المؤقت أو النهائي ليشمل عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المبرمة من لدن الأشخاص العامين المنصوص عليهم في ب) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، وذلك بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية يتخذ بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 86.12.

ف 4يجب أن تكون القرارات المنصوص عليها أعلاه معللة وأن تبلغ إلى المترشح المعني.

ف 5تنشر القرارات المنصوص عليها أعلاه في بوابة الصفقات العمومية.

طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.21.349 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: أحكام مشتركة

المادة 5 – المادة 19
  1. المادة 5تقوم السلطة المختصة المعنية بإحداث لجنة، تحمل اسم "لجنة الإشراف"، تتولى الإشراف على جميع مراحل مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
  2. المادة 6مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، تكون مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص موضوع إشهار مسبق.
  3. المادة 7ينشر إعلان الإشهار في جريدتين على الأقل، توزعان على الصعيد الوطني، تختارهما السلطة المختصة، تكون إحداهما باللغة العربية، والأخرى بلغة أجنبية. ينشر إعلان الإشهار
  4. المادة 8يتضمن ملف الاستشارة الوثائق التالية:
  5. المادة 9يمكن للمترشحين أن يشاركوا في مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بصفة منفردة أو في إطار تجمعات، كما يمكنهم أن يشاركوا في إطار شركة خاضعة للقانون
  6. المادة 10لا يقبل للمشاركة في مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في هذا المرسوم الأشخاص التالي بيانهم:
  7. المادة 11يتعين على كل مترشح أن يقدم، لدعم ترشيحه، الوثائق التالية:
  8. المادة 12علاوة على المعايير المنصوص عليها في المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، يمكن للسلطة المختصة أن تعتمد، في إطار مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين الع
  9. المادة 13تقوم السلطة المختصة بترتيب العروض طبقا للمعايير المنصوص عليها في المادة 12 من هذا المرسوم.
  10. المادة 14يتعين على المترشح صاحب العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية أن يدلي، داخل أجل تحدده السلطة المختصة، بالوثائق المثبتة التالية:
  11. المادة 15بعد اختيار نائل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 13 من هذا المرسوم، تخبر السلطة المختصة، بأي وسيلة اتصال ذات تاريخ مؤكد
  12. المادة 16يجوز للسلطة المختصة أن تصرح، بموجب مقرر معلل، بعدم جدوى المسطرة في إحدى الحالات التالية:
  13. المادة 17يمكن للسلطة المختصة بموجب قرار معلل، إلغاء مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أي مرحلة من مراحل المسطرة في إحدى الحالات التالية:
  14. المادة 18يتعين على كل مشارك في مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن يلتزم بالسر المهني فيما يخص المعطيات والمعلومات التي اطلع عليها بمناسبة مشاركته في م
  15. المادة 19في حالة إدلاء مترشح بتصريح بالشرف يتضمن معلومات غير صحيحة أو بوثائق مزورة أو إذا ثبت ارتكابه لأعمال غش أو رشوة، تتخذ في حقه إحدى العقوبتين المنصوص عليهما في أ)
فهرس النص كاملا · 39 مادة