المادة 14
ف 1يتعين على المترشح صاحب العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية أن يدلي، داخل أجل تحدده السلطة المختصة، بالوثائق المثبتة التالية:
- أ)نسخة من النظام الأساسي للشركة والوثيقة أو الوثائق التي تثبت الصلاحيات المخولة إلى الشخص الذي يتصرف باسم المترشح؛
- ب)نسخة من شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من لدن الإدارة المختصة في محل فرض الضريبة تثبت بأن المترشح يوجد في وضعية جبائية قانونية؛
- ج)نسخة من شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت بأن المترشح يوجد في وضعية قانونية إزاء هذا الصندوق؛
- د)شهادة القيد في السجل التجاري بالنسبة إلى الأشخاص الملزمين بذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
ف 2هـ) ما يعادل الوثائق المنصوص عليها في البنود أ) وب) وج) أعلاه المسلمة للمترشحين غير المقيمين بالمغرب من لدن الإدارات أو الهيئات المختصة ببلدهم الأصلي أو بلد المنشأ.
ف 3يعتمد تاريخ إصدار الوثائق المقررة في البندين ب) وج) أعلاه أساسا لتقييم صلاحيتها.
ف 4عندما لا يتم تسليم مثل هذه الوثائق من لدن الإدارات أو الهيئات المختصة بالبلد الأصلي أو بلد المنشأ، يمكن تعويضها بشهادة مسلمة من لدن سلطة قضائية أو إدارية بالبلد الأصلي أو ببلد المنشأ تثبت عدم إمكانية إصدار هذه الوثائق.
ف 5كما يمكن للسلطة المختصة أن تطلب من المترشح صاحب العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية، قبل التوقيع على عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تسليمها عروض مؤسسات الائتمان التي تساهم في تمويل المشروع موضوع العقد المزمع إبرامه.
ف 6تطبق الأحكام الواردة في هذه المادة على الأشخاص الاعتباريين الذين يترشحون بصفة منفردة أو في إطار تجمع.
ف 7إذا لم يدل المترشح الذي تم قبول عرضه بالوثائق المنصوص عليها أعلاه داخل الأجل الذي حددته السلطة المختصة، قامت بإقصاء عرضه.
ف 8وفي هذه الحالة، تطلب السلطة المختصة من المترشح الذي يليه في الترتيب الإدلاء بالوثائق السالفة الذكر داخل أجل تحدده، قبل التوقيع على عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ف 9إذا تم إقصاء المترشح المرتب ثانيا للأسباب المنصوص عليها في الفقرة السادسة من هذه المادة، تطلب السلطة المختصة من المترشح المرتب ثالثا الإدلاء بالوثائق السالفة الذكر داخل أجل تحدده، قبل التوقيع على عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ف 10تصرح السلطة المختصة بعدم جدوى المسطرة إذا تم إقصاء المترشح المرتب ثالثا للأسباب المنصوص عليها في الفقرة السادسة من هذه المادة.
طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.21.349 — madda.ma
الفرع الأول: أحكام مشتركة
المادة 5 – المادة 19- المادة 5تقوم السلطة المختصة المعنية بإحداث لجنة، تحمل اسم "لجنة الإشراف"، تتولى الإشراف على جميع مراحل مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- المادة 6مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، تكون مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص موضوع إشهار مسبق.
- المادة 7ينشر إعلان الإشهار في جريدتين على الأقل، توزعان على الصعيد الوطني، تختارهما السلطة المختصة، تكون إحداهما باللغة العربية، والأخرى بلغة أجنبية. ينشر إعلان الإشهار
- المادة 8يتضمن ملف الاستشارة الوثائق التالية:
- المادة 9يمكن للمترشحين أن يشاركوا في مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بصفة منفردة أو في إطار تجمعات، كما يمكنهم أن يشاركوا في إطار شركة خاضعة للقانون
- المادة 10لا يقبل للمشاركة في مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في هذا المرسوم الأشخاص التالي بيانهم:
- المادة 11يتعين على كل مترشح أن يقدم، لدعم ترشيحه، الوثائق التالية:
- المادة 12علاوة على المعايير المنصوص عليها في المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، يمكن للسلطة المختصة أن تعتمد، في إطار مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين الع
- المادة 13تقوم السلطة المختصة بترتيب العروض طبقا للمعايير المنصوص عليها في المادة 12 من هذا المرسوم.
- المادة 14يتعين على المترشح صاحب العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية أن يدلي، داخل أجل تحدده السلطة المختصة، بالوثائق المثبتة التالية:
- المادة 15بعد اختيار نائل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 13 من هذا المرسوم، تخبر السلطة المختصة، بأي وسيلة اتصال ذات تاريخ مؤكد
- المادة 16يجوز للسلطة المختصة أن تصرح، بموجب مقرر معلل، بعدم جدوى المسطرة في إحدى الحالات التالية:
- المادة 17يمكن للسلطة المختصة بموجب قرار معلل، إلغاء مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أي مرحلة من مراحل المسطرة في إحدى الحالات التالية:
- المادة 18يتعين على كل مشارك في مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن يلتزم بالسر المهني فيما يخص المعطيات والمعلومات التي اطلع عليها بمناسبة مشاركته في م
- المادة 19في حالة إدلاء مترشح بتصريح بالشرف يتضمن معلومات غير صحيحة أو بوثائق مزورة أو إذا ثبت ارتكابه لأعمال غش أو رشوة، تتخذ في حقه إحدى العقوبتين المنصوص عليهما في أ)