مادة madda
FR

ف 1يتعين على كل مترشح أن يقدم، لدعم ترشيحه، الوثائق التالية:

  1. 1-تصريحا بالشرف يتضمن البيانات التالية:
  2. أ)تسمية الشركة، وشكلها القانوني، ومبلغ رأسمالها، ومقرها الاجتماعي، والاسم الشخصي والعائلي للشخص المخول له التصرف باسمها، ومحل سكناه، والصفة التي يتصرف بها، والصلاحيات الموكولة إليه؛
  3. ب)رقم القيد في السجل التجاري، ورقم الضريبة المهنية، ورقم التعريف الموحد للمقاولة، ورقم التعريف الضريبي، وبيان الهوية البنكية، ورقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو في أي هيئة للاحتياط الاجتماعي بالنسبة إلى المترشحين المقيمين بالمغرب؛
  4. ج)التزام المترشح بتغطية الأخطار المترتبة على نشاطه المهني بعقد تأمين، وذلك وفق الشروط المحددة في دفاتر التحملات؛
  5. د)إشهاد المترشح بأنه لا يوجد في حالة تصفية قضائية أو تسوية قضائية، وإذا كان في حالة تسوية قضائية، بأنه مرخص له من لدن السلطة القضائية المختصة بمتابعة مزاولة نشاطه؛
  6. ه)إشهاد المترشح بأنه لا يوجد في حالة تنازع المصالح؛
  7. و)إشهاد المترشح بصحة المعلومات الواردة في التصريح بالشرف وفي الوثائق المضمنة في ملف طلبه، تحت طائلة تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 19 من هذا المرسوم؛
  8. 2-اتفاقية تأسيس التجمع بالنسبة إلى العروض المقدمة من لدن التجمع؛
  9. 3-بالنسبة إلى العروض المقدمة في إطار شركة تم تكوينها لهذا الغرض، النظام الأساسي للشركة المذكورة، ورقم القيد في السجل التجاري، ورقم الضريبة المهنية، ورقم التعريف الموحد للمقاولة، ورقم التعريف الضريبي، وبيان الهوية البنكية، ورقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو في أي هيئة للاحتياط الاجتماعي؛
  10. 4-ملفا تقنيا يتضمن ما يلي:
  11. أ)معلومات تتعلق بالمؤهلات الاقتصادية والمالية للمترشح تشمل، على وجه الخصوص، ما يلي:
  12. –التصريح برقم المعاملات و / أو بالناتج الصافي؛
  13. –البيانات الحسابية أو مستخرج منها؛
  14. ب)معلومات تتعلق بوسائل المترشح البشرية والتقنية تشمل، على وجه الخصوص، ما يلي:
  15. –مذكرة تبين وسائل المترشح البشرية والتقنية وتحدد مكان وتاريخ وطبيعة وأهمية الأعمال التي شارك في تنفيذها ونوعية هذه المشاركة؛
  16. –مذكرة تبين المعدات والتجهيزات التقنية والآليات التي يتوفر عليها المترشح لتنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعلن عنه؛
  17. –شواهد الاعتماد أو الشواهد المهنية في حالة ما إذا كان النشاط الذي يمارسه المترشح منظما؛
  18. –شواهد يسلمها أصحاب المشاريع العموميون أو الخواص أو رجال الفن الذين أنجز المترشح، تحت إشرافهم، أعمالا مماثلة للأعمال موضوع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعلن عنه، وتحدد كل شهادة، على وجه الخصوص، طبيعة الأعمال، ومبلغها، وسنة إنجازها وكذا اسم الموقع وصفته وتقييمه؛
  19. –مذكرة تبين الموارد البشرية التي سيتم تعبئتها من أجل تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ف 2يمكن للسلطة المختصة المعنية أن تطلب من المترشح الإدلاء بأي وثيقة تراها ضرورية من شأنها إثبات مؤهلاته المالية والتقنية، شريطة أن تكون لهذه الوثائق صلة بموضوع العقد.

طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.21.349 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: أحكام مشتركة

المادة 5 – المادة 19
  1. المادة 5تقوم السلطة المختصة المعنية بإحداث لجنة، تحمل اسم "لجنة الإشراف"، تتولى الإشراف على جميع مراحل مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
  2. المادة 6مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، تكون مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص موضوع إشهار مسبق.
  3. المادة 7ينشر إعلان الإشهار في جريدتين على الأقل، توزعان على الصعيد الوطني، تختارهما السلطة المختصة، تكون إحداهما باللغة العربية، والأخرى بلغة أجنبية. ينشر إعلان الإشهار
  4. المادة 8يتضمن ملف الاستشارة الوثائق التالية:
  5. المادة 9يمكن للمترشحين أن يشاركوا في مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بصفة منفردة أو في إطار تجمعات، كما يمكنهم أن يشاركوا في إطار شركة خاضعة للقانون
  6. المادة 10لا يقبل للمشاركة في مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في هذا المرسوم الأشخاص التالي بيانهم:
  7. المادة 11يتعين على كل مترشح أن يقدم، لدعم ترشيحه، الوثائق التالية:
  8. المادة 12علاوة على المعايير المنصوص عليها في المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، يمكن للسلطة المختصة أن تعتمد، في إطار مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين الع
  9. المادة 13تقوم السلطة المختصة بترتيب العروض طبقا للمعايير المنصوص عليها في المادة 12 من هذا المرسوم.
  10. المادة 14يتعين على المترشح صاحب العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية أن يدلي، داخل أجل تحدده السلطة المختصة، بالوثائق المثبتة التالية:
  11. المادة 15بعد اختيار نائل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 13 من هذا المرسوم، تخبر السلطة المختصة، بأي وسيلة اتصال ذات تاريخ مؤكد
  12. المادة 16يجوز للسلطة المختصة أن تصرح، بموجب مقرر معلل، بعدم جدوى المسطرة في إحدى الحالات التالية:
  13. المادة 17يمكن للسلطة المختصة بموجب قرار معلل، إلغاء مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أي مرحلة من مراحل المسطرة في إحدى الحالات التالية:
  14. المادة 18يتعين على كل مشارك في مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن يلتزم بالسر المهني فيما يخص المعطيات والمعلومات التي اطلع عليها بمناسبة مشاركته في م
  15. المادة 19في حالة إدلاء مترشح بتصريح بالشرف يتضمن معلومات غير صحيحة أو بوثائق مزورة أو إذا ثبت ارتكابه لأعمال غش أو رشوة، تتخذ في حقه إحدى العقوبتين المنصوص عليهما في أ)
فهرس النص كاملا · 39 مادة