المادة 7
ف 1ينشر إعلان الإشهار في جريدتين على الأقل، توزعان على الصعيد الوطني، تختارهما السلطة المختصة، تكون إحداهما باللغة العربية، والأخرى بلغة أجنبية. ينشر إعلان الإشهار بلغة نشر كل من الجريدتين.
ف 2كما يمكن أن ينشر إعلان الإشهار في الموقع الإلكتروني التابع للشخص العام المعني أو بأي وسيلة من وسائل الاتصال الممكنة.
ف 3ينشر إعلان الإشهار كذلك في بوابة الصفقات العمومية.
ف 4يحدد، كما يلي، أجل إعلان الإشهار:
- أ)ثلاثون (30) يوما على الأقل قبل التاريخ الأقصى للتوصل بالترشيحات، بالنسبة إلى مسطرة الحوار التنافسي ومسطرة طلب العروض بالانتقاء المسبق؛
- ب)أربعون (40) يوما على الأقل قبل التاريخ الأقصى للتوصل بالعروض، بالنسبة إلى مسطرة طلب العروض المفتوح.
ف 5غير أنه، يجوز للسلطة المختصة، فيما يتعلق بمسطرة الحوار التنافسي، تمديد الأجل المنصوص عليه في البند أ) من هذه المادة، بناء على طلب معلل لمترشح أو أكثر.
ف 6يسري الأجل المنصوص عليه في البند أ) والأجل المنصوص عليه في البند ب) من هذه المادة ابتداء من تاريخ نشر إعلان الإشهار في ثاني جريدة صدرت.
ف 7عندما لا يمكن تقديم العروض إلا بعد زيارة مواقع تنفيذ مشروع العقد أو الاطلاع، في عين المكان، على وثائق تكميلية لملف الاستشارة، يمكن أن تمدد الآجال المذكورة وفق الكيفيات المنصوص عليها في نظام الدعوة إلى المنافسة.
ف 8إذا قررت السلطة المختصة المعنية اللجوء إلى الإشهار المسبق في إطار المسطرة التفاوضية، فإن الفترة الزمنية الفاصلة بين تاريخ نشر إعلان الإشهار والتاريخ الأقصى لإيداع الترشيحات لا يمكن أن تقل عن عشرة (10) أيام.
ف 9ينشر إعلان الإشهار في إطار المسطرة التفاوضية طبقا لأحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.21.349 — madda.ma
الفرع الأول: أحكام مشتركة
المادة 5 – المادة 19- المادة 5تقوم السلطة المختصة المعنية بإحداث لجنة، تحمل اسم "لجنة الإشراف"، تتولى الإشراف على جميع مراحل مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- المادة 6مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، تكون مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص موضوع إشهار مسبق.
- المادة 7ينشر إعلان الإشهار في جريدتين على الأقل، توزعان على الصعيد الوطني، تختارهما السلطة المختصة، تكون إحداهما باللغة العربية، والأخرى بلغة أجنبية. ينشر إعلان الإشهار
- المادة 8يتضمن ملف الاستشارة الوثائق التالية:
- المادة 9يمكن للمترشحين أن يشاركوا في مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بصفة منفردة أو في إطار تجمعات، كما يمكنهم أن يشاركوا في إطار شركة خاضعة للقانون
- المادة 10لا يقبل للمشاركة في مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في هذا المرسوم الأشخاص التالي بيانهم:
- المادة 11يتعين على كل مترشح أن يقدم، لدعم ترشيحه، الوثائق التالية:
- المادة 12علاوة على المعايير المنصوص عليها في المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، يمكن للسلطة المختصة أن تعتمد، في إطار مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين الع
- المادة 13تقوم السلطة المختصة بترتيب العروض طبقا للمعايير المنصوص عليها في المادة 12 من هذا المرسوم.
- المادة 14يتعين على المترشح صاحب العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية أن يدلي، داخل أجل تحدده السلطة المختصة، بالوثائق المثبتة التالية:
- المادة 15بعد اختيار نائل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 13 من هذا المرسوم، تخبر السلطة المختصة، بأي وسيلة اتصال ذات تاريخ مؤكد
- المادة 16يجوز للسلطة المختصة أن تصرح، بموجب مقرر معلل، بعدم جدوى المسطرة في إحدى الحالات التالية:
- المادة 17يمكن للسلطة المختصة بموجب قرار معلل، إلغاء مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أي مرحلة من مراحل المسطرة في إحدى الحالات التالية:
- المادة 18يتعين على كل مشارك في مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن يلتزم بالسر المهني فيما يخص المعطيات والمعلومات التي اطلع عليها بمناسبة مشاركته في م
- المادة 19في حالة إدلاء مترشح بتصريح بالشرف يتضمن معلومات غير صحيحة أو بوثائق مزورة أو إذا ثبت ارتكابه لأعمال غش أو رشوة، تتخذ في حقه إحدى العقوبتين المنصوص عليهما في أ)