مادة madda
FR
الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى

من مرسوم رقم 2.21.437 بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية

صيغة محينة بتاريخ 1 غشت 2024

تطبيقا لأحكام المواد 2 و 4 و 6 و 7 و 12 و 13 و 21 و 31 و 36 من القانون رقم 50.17 المشار إليه أعلاه، المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، يحدد هذا المرسوم:

  1. –قائمة أنشطة الصناعة التقليدية؛
  2. –كيفيات تدبير السجل الوطني للصناعة التقليدية ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة به؛
  3. –نموذج شهادة مزاولة نشاط من أنشطة الصناعة التقليدية وكيفيات تسليمها؛
  4. –شكل البطاقة المهنية والبيانات الواجب تضمينها فيها؛
  5. –ممثلي الإدارة في لجان التأهيل الحرفي المحدثة على صعيد كل عمالة أو إقليم وكيفيات اشتغال هذه اللجان؛
  6. –أصناف وقوائم أنشطة الصناعة التقليدية التي يمكن إحداث هيئات حرفية إقليمية وجهوية ووطنية خاصة بها، وكذا نماذج الأنظمة الأساسية لهذه الهيئات؛
  7. –ممثلي الإدارة في المجلس الوطني للصناعة التقليدية، وكيفيات اختيار ممثل تعاونيات الصناعة التقليدية في المجلس المذكور ومدة عضويته؛
  8. –أجل إعداد الإطار التعاقدي الاستراتيجي المتعلق بقطاع الصناعة التقليدية من قبل اللجنة الخاصة المحدثة لهذا الغرض، وكيفيات تعيين ممثلي الإدارة والفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.21.437 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 2
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المواد 2 و 4 و 6 و 7 و 12 و 13 و 21 و 31 و 36 من القانون رقم 50.17 المشار إليه أعلاه، المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، يحدد هذا المرسوم:
  2. المادة 2لتطبيق أحكام المادة 2 من القانون السالف الذكر رقم 50.17 ، تحدد قائمة أنشطة الصناعة التقليدية بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالصن
فهرس النص كاملا · 31 مادة