مادة madda
FR

لتطبيق أحكام المادة 2 من القانون السالف الذكر رقم 50.17 ، تحدد قائمة أنشطة الصناعة التقليدية بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.21.437 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 2
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المواد 2 و 4 و 6 و 7 و 12 و 13 و 21 و 31 و 36 من القانون رقم 50.17 المشار إليه أعلاه، المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، يحدد هذا المرسوم:
  2. المادة 2لتطبيق أحكام المادة 2 من القانون السالف الذكر رقم 50.17 ، تحدد قائمة أنشطة الصناعة التقليدية بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالصن
فهرس النص كاملا · 31 مادة