الباب الأول: أحكام عامة
المادة 2
من مرسوم رقم 2.21.437 بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
صيغة محينة بتاريخ 1 غشت 2024
لتطبيق أحكام المادة 2 من القانون السالف الذكر رقم 50.17 ، تحدد قائمة أنشطة الصناعة التقليدية بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.21.437 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 2- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المواد 2 و 4 و 6 و 7 و 12 و 13 و 21 و 31 و 36 من القانون رقم 50.17 المشار إليه أعلاه، المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، يحدد هذا المرسوم:
- المادة 2لتطبيق أحكام المادة 2 من القانون السالف الذكر رقم 50.17 ، تحدد قائمة أنشطة الصناعة التقليدية بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالصن