الباب الخامس: لجنة التأهيل الحرفي
المادة 22
من مرسوم رقم 2.21.437 بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
صيغة محينة بتاريخ 1 غشت 2024
ف 1تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 50.17 ، تتألف لجنة التأهيل الحرفي المحدثة على صعيد كل عمالة أو إقليم، علاوة على ممثل غرفة الصناعة التقليدية وأمين الحرفة المعني من الأعضاء التالي بيانهم:
- –ممثل عن التمثيلية الجهوية أو الإقليمية للصناعة التقليدية، حسب الحالة، رئيسا؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛
- –مكون في أحد مراكز التكوين التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية.
ف 2في حالة عدم وجود أمين الحرفة لأي سبب من الأسباب، يمكن لهذه اللجنة أن تستعين، عند الاقتضاء، بصانع تقليدي «لمعلم» يمارس نفس نشاط الصناعة التقليدية، أو عند عدم وجوده، بصانع تقليدي مشهود بتجربته المهنية في النشاط المذكور.
ف 3كما يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو للمشاركة في اجتماعات اللجنة، كل شخص يرى فائدة في حضوره، وذلك بصفة استشارية.
طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.21.437 — madda.ma
الباب الخامس: لجنة التأهيل الحرفي
المادة 22 – المادة 26- المادة 22تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 50.17 ، تتألف لجنة التأهيل الحرفي المحدثة على صعيد كل عمالة أو إقليم، علاوة على ممثل غرفة ا
- المادة 23تعقد لجنة التأهيل الحرفي اجتماعاتها بمقر التمثيلية الجهوية أو الإقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية مرة كل خمسة عشر (15) يوما على الأقل، بدعوة من
- المادة 24تجتمع لجنة التأهيل الحرفي بكيفية صحيحة بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يدعو الرئيس إلى اجتماع ثان داخل أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام،
- المادة 25يحدد نموذج محضر اجتماع لجنة التأهيل الحرفي الخاص بمنح شهادة الاعتراف بالتجربة المهنية للصانع التقليدي «لمعلم» وكذا نموذج هذه الشهادة وكيفيات تسليمها بقرار للسلط
- المادة 26يمكن للأشخاص الذين تم رفض منحهم شهادة الاعتراف بتجربتهم الحرفية بصفتهم صناع تقليديين «لمعلمين»، طلب إعادة النظر في قرار الرفض، إذا توفرت عناصر جديدة تبرر ذلك، ل