الباب الخامس: لجنة التأهيل الحرفي
المادة 23
من مرسوم رقم 2.21.437 بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
صيغة محينة بتاريخ 1 غشت 2024
ف 1تعقد لجنة التأهيل الحرفي اجتماعاتها بمقر التمثيلية الجهوية أو الإقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية مرة كل خمسة عشر (15) يوما على الأقل، بدعوة من رئيسها.
ف 2يحدد رئيس اللجنة تاريخ وجدول أعمال الاجتماعات ويدعو أعضاء اللجنة ثمانية (8) أيام على الأقل، قبل التاريخ المحدد للاجتماع، وترفق هذه الدعوة بقائمة النقط المدرجة في جدول الأعمال.
ف 3يعهد للتمثيلية الجهوية أو الإقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، حسب الحالة، كتابة لجنة التأهيل الحرفي ومسك وحفظ وثائقها.
طريقة الإحالةالمادة 23 من مرسوم رقم 2.21.437 — madda.ma
الباب الخامس: لجنة التأهيل الحرفي
المادة 22 – المادة 26- المادة 22تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 50.17 ، تتألف لجنة التأهيل الحرفي المحدثة على صعيد كل عمالة أو إقليم، علاوة على ممثل غرفة ا
- المادة 23تعقد لجنة التأهيل الحرفي اجتماعاتها بمقر التمثيلية الجهوية أو الإقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية مرة كل خمسة عشر (15) يوما على الأقل، بدعوة من
- المادة 24تجتمع لجنة التأهيل الحرفي بكيفية صحيحة بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يدعو الرئيس إلى اجتماع ثان داخل أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام،
- المادة 25يحدد نموذج محضر اجتماع لجنة التأهيل الحرفي الخاص بمنح شهادة الاعتراف بالتجربة المهنية للصانع التقليدي «لمعلم» وكذا نموذج هذه الشهادة وكيفيات تسليمها بقرار للسلط
- المادة 26يمكن للأشخاص الذين تم رفض منحهم شهادة الاعتراف بتجربتهم الحرفية بصفتهم صناع تقليديين «لمعلمين»، طلب إعادة النظر في قرار الرفض، إذا توفرت عناصر جديدة تبرر ذلك، ل