مادة madda
FR
الباب الخامس: لجنة التأهيل الحرفي

المادة 23

من مرسوم رقم 2.21.437 بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية

صيغة محينة بتاريخ 1 غشت 2024

ف 1تعقد لجنة التأهيل الحرفي اجتماعاتها بمقر التمثيلية الجهوية أو الإقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية مرة كل خمسة عشر (15) يوما على الأقل، بدعوة من رئيسها.

ف 2يحدد رئيس اللجنة تاريخ وجدول أعمال الاجتماعات ويدعو أعضاء اللجنة ثمانية (8) أيام على الأقل، قبل التاريخ المحدد للاجتماع، وترفق هذه الدعوة بقائمة النقط المدرجة في جدول الأعمال.

ف 3يعهد للتمثيلية الجهوية أو الإقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، حسب الحالة، كتابة لجنة التأهيل الحرفي ومسك وحفظ وثائقها.

طريقة الإحالةالمادة 23 من مرسوم رقم 2.21.437 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: لجنة التأهيل الحرفي

المادة 22 – المادة 26
  1. المادة 22تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 50.17 ، تتألف لجنة التأهيل الحرفي المحدثة على صعيد كل عمالة أو إقليم، علاوة على ممثل غرفة ا
  2. المادة 23تعقد لجنة التأهيل الحرفي اجتماعاتها بمقر التمثيلية الجهوية أو الإقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية مرة كل خمسة عشر (15) يوما على الأقل، بدعوة من
  3. المادة 24تجتمع لجنة التأهيل الحرفي بكيفية صحيحة بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يدعو الرئيس إلى اجتماع ثان داخل أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام،
  4. المادة 25يحدد نموذج محضر اجتماع لجنة التأهيل الحرفي الخاص بمنح شهادة الاعتراف بالتجربة المهنية للصانع التقليدي «لمعلم» وكذا نموذج هذه الشهادة وكيفيات تسليمها بقرار للسلط
  5. المادة 26يمكن للأشخاص الذين تم رفض منحهم شهادة الاعتراف بتجربتهم الحرفية بصفتهم صناع تقليديين «لمعلمين»، طلب إعادة النظر في قرار الرفض، إذا توفرت عناصر جديدة تبرر ذلك، ل
فهرس النص كاملا · 31 مادة