مادة madda
FR
الباب الثالث: نموذج شهادة مزاولة نشاط من أنشطة الصناعة التقليدية وكيفيات تسليمها

المادة 10

من مرسوم رقم 2.21.437 بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية

صيغة محينة بتاريخ 1 غشت 2024

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 50.17 ، يمكن لكل شخص يرغب في الحصول على شهادة مزاولة نشاط من أنشطة الصناعة التقليدية بغرض التسجيل بالسجل الوطني بصفة صانع تقليدي، أن يقدم طلبا من أجل ذلك.

ف 2يجب أن تتوفر في المعني بالأمر، طبقا للمادة 6 المذكورة قضاء ثلاث (3) سنوات على الأقل من الممارسة الفعلية في نشاط الصناعة التقليدية المراد الحصول على شهادة المزاولة فيه.

ف 3يقدم هذا الطلب إلى أمين الحرفة، أو عند عدم وجوده إلى الإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية الموجودة بدائرة النفوذ الترابي الذي يزاول فيه المعني بالأمر نشاطه، وذلك طبقا للنموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، المعد لهذا الغرض عبر المنصة الإلكترونية، مرفقا بأي وثيقة تثبت مزاولته للنشاط المذكور لمدة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات بصفة فعلية.

طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.21.437 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: نموذج شهادة مزاولة نشاط من أنشطة الصناعة التقليدية وكيفيات تسليمها

المادة 10 – المادة 12
  1. المادة 10تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 50.17 ، يمكن لكل شخص يرغب في الحصول على شهادة مزاولة نشاط من أنشطة الصناعة التقليدية بغرض التسجيل بالسجل الوط
  2. المادة 11يسلم أمين الحرفة أو الإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية عند عدم وجوده، شهادة مزاولة نشاط من أنشطة الصناعة التقليدية بناء على طلب المعني بالأمر، بعد التأكد من توف
  3. المادة 12يبت أمين الحرفة أو الإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية في طلبات الحصول على شهادة المزاولة طبقا لأحكام المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 50.17.
فهرس النص كاملا · 31 مادة