مرسوم رقم 2.21.437 صادر في 4 جمادى الأولى 1443 (9 ديسمبر 2021( بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
مرسوم بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.24.603 الصادر بتاريخ 17 محرم 1446 (23 يوليو 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7322 بتاريخ 26 محرم 1446 (فاتح أغسطس 2024)، ص 4914.
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.68 بتاريخ 4 ذي الحجة 1441 (25 يوليو 2020)، ولا سيما المواد 2 و 4 و 6 و 7 و 12 و 13 و 21 و 31 و 36 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.316 الصادر في 9 ذي الحجة 1417 (17 أبريل 1997) المتعلق بتحديد توزيع أنشطة الصناعة التقليدية على صنف الصناعة التقليدية الفنية والإنتاجية وعلى صنف الصناعة التقليدية الخدماتية؛
وبعد استشارة غرف الصناعة التقليدية؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 26 من ربيع الآخر 1443 (2 ديسمبر 2021)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 31 مادة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المواد 2 و 4 و 6 و 7 و 12 و 13 و 21 و 31 و 36 من القانون رقم 50.17 المشار إليه أعلاه، المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، يحدد هذا المرسوم:
- –قائمة أنشطة الصناعة التقليدية؛
- –كيفيات تدبير السجل الوطني للصناعة التقليدية ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة به؛
- –نموذج شهادة مزاولة نشاط من أنشطة الصناعة التقليدية وكيفيات تسليمها؛
- –شكل البطاقة المهنية والبيانات الواجب تضمينها فيها؛
- –ممثلي الإدارة في لجان التأهيل الحرفي المحدثة على صعيد كل عمالة أو إقليم وكيفيات اشتغال هذه اللجان؛
- –أصناف وقوائم أنشطة الصناعة التقليدية التي يمكن إحداث هيئات حرفية إقليمية وجهوية ووطنية خاصة بها، وكذا نماذج الأنظمة الأساسية لهذه الهيئات؛
- –ممثلي الإدارة في المجلس الوطني للصناعة التقليدية، وكيفيات اختيار ممثل تعاونيات الصناعة التقليدية في المجلس المذكور ومدة عضويته؛
- –أجل إعداد الإطار التعاقدي الاستراتيجي المتعلق بقطاع الصناعة التقليدية من قبل اللجنة الخاصة المحدثة لهذا الغرض، وكيفيات تعيين ممثلي الإدارة والفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية.
المادة 2
لتطبيق أحكام المادة 2 من القانون السالف الذكر رقم 50.17 ، تحدد قائمة أنشطة الصناعة التقليدية بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية.
المادة 3
طبقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 50.17 المشار إليه أعلاه، يحدث سجل وطني للصناعة التقليدية يشار إليه بعده باسم «السجل الوطني»، تمسك من خلاله تقييدات الصناع التقليديين والصناع التقليديين «لمعلمين» وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية.
وحرر بالرباط في 4 جمادى الأولى 1443 (9 ديسمبر 2021).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.
وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الإمضاء: فاطمة الزهراء عمور.