مادة madda
FR
الباب الرابع: طلبات التسجيل في السجل الوطني ومسطرة البت فيها

المادة 15

من مرسوم رقم 2.21.437 بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية

صيغة محينة بتاريخ 1 غشت 2024

ف 1ثبت الإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية في طلب التسجيل المودع لديها عبر المنصة الإلكترونية داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداعه، ويمكن تمديد هذا الأجل بقرار من الإدارة المعنية عند الاقتضاء لمدة مماثلة.

ف 2ومن أجل ذلك، تقوم الإدارة بدراسة كل طلب والتأكد من صحة المعلومات والبيانات المتضمنة فيه بكل الوسائل التي تراها مناسبة، ومدى استيفاء المعني بالأمر للشروط المطلوبة طبقا لأحكام هذا المرسوم.

طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.21.437 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: طلبات التسجيل في السجل الوطني ومسطرة البت فيها

المادة 13 – المادة 21
  1. المادة 13يتم الولوج إلى المنصة الإلكترونية من أجل التسجيل في السجل الوطني من قبل كل صانع تقليدي أو صانع تقليدي «لمعلم» أو الممثل القانوني لتعاونية الصناعة التقليدية أو ل
  2. المادة 14يجب على كل راغب في التسجيل ملء استمارة الطلب المخصصة لذلك في المنصة الإلكترونية، مع إرفاقها بنسخة إلكترونية من الوثائق الواجب الإدلاء بها طبقا للمادة 8 من هذا ا
  3. المادة 15ثبت الإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية في طلب التسجيل المودع لديها عبر المنصة الإلكترونية داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداعه، ويمكن تمدي
  4. المادة 16في حالة ما إذا تبين للإدارة أن ملف طلب المعني بالأمر تنقصه معلومات أو بيانات أو وثائق لازمة من أجل التأكد من استيفاء الشروط المطلوبة للتسجيل في السجل الوطني، يم
  5. المادة 17تسلم الإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية لكل صانع تقليدي أو صانع تقليدي "لمعلم" أو تعاونية أو مقاولة للصناعة التقليدية، رقما تعريفيا حرفيا خاصا وشهادة للتسجيل با
  6. المادة 18تسلم غرفة الصناعة التقليدية المختصة لكل صانع تقليدي أو صانع تقليدي «لمعلم» تم تسجيله بالسجل الوطني بطاقة مهنية، تحمل رقمه التعريفي الحرفي الخاص به، تكون موقعة م
  7. المادة 19إذا تبين للإدارة أن ملف طلب التسجيل لا يستوفي الشروط المطلوبة رغم مطالبة المعني بالأمر بضرورة الإدلاء بالمعلومات أو البيانات أو الوثائق التكميلية، كلما اقتضى ال
  8. المادة 20يمكن لكل شخص تم رفض طلبه من أجل التسجيل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية، لأي سبب من الأسباب، وفي أي حالة من الحالات، تقديم طلب إعادة النظر في طلبه إلى الإدارة ا
  9. المادة 21يحذف من السجل الوطني للصناعة التقليدية كل صانع تقليدي أو صانع تقليدي «لمعلم» أو تعاونية أو مقاولة للصناعة التقليدية، إما بصفة تلقائية من قبل الإدارة المكلفة بال
فهرس النص كاملا · 31 مادة