الباب الرابع: طلبات التسجيل في السجل الوطني ومسطرة البت فيها
المادة 21
من مرسوم رقم 2.21.437 بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
صيغة محينة بتاريخ 1 غشت 2024
يحذف من السجل الوطني للصناعة التقليدية كل صانع تقليدي أو صانع تقليدي «لمعلم» أو تعاونية أو مقاولة للصناعة التقليدية، إما بصفة تلقائية من قبل الإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية في الحالات المنصوص عليها في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 50.17 ، أو بطلب من المعني بالأمر طبقا للمادة 10 من القانون المذكور، وفي كلتا الحالتين تتخذ الإدارة جميع الإجراءات التي تراها مناسبة من أجل ذلك، كما تعمل على تحيين قاعدة البيانات المتعلقة بالسجل في ضوء ذلك.
طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.21.437 — madda.ma
الباب الرابع: طلبات التسجيل في السجل الوطني ومسطرة البت فيها
المادة 13 – المادة 21- المادة 13يتم الولوج إلى المنصة الإلكترونية من أجل التسجيل في السجل الوطني من قبل كل صانع تقليدي أو صانع تقليدي «لمعلم» أو الممثل القانوني لتعاونية الصناعة التقليدية أو ل
- المادة 14يجب على كل راغب في التسجيل ملء استمارة الطلب المخصصة لذلك في المنصة الإلكترونية، مع إرفاقها بنسخة إلكترونية من الوثائق الواجب الإدلاء بها طبقا للمادة 8 من هذا ا
- المادة 15ثبت الإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية في طلب التسجيل المودع لديها عبر المنصة الإلكترونية داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداعه، ويمكن تمدي
- المادة 16في حالة ما إذا تبين للإدارة أن ملف طلب المعني بالأمر تنقصه معلومات أو بيانات أو وثائق لازمة من أجل التأكد من استيفاء الشروط المطلوبة للتسجيل في السجل الوطني، يم
- المادة 17تسلم الإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية لكل صانع تقليدي أو صانع تقليدي "لمعلم" أو تعاونية أو مقاولة للصناعة التقليدية، رقما تعريفيا حرفيا خاصا وشهادة للتسجيل با
- المادة 18تسلم غرفة الصناعة التقليدية المختصة لكل صانع تقليدي أو صانع تقليدي «لمعلم» تم تسجيله بالسجل الوطني بطاقة مهنية، تحمل رقمه التعريفي الحرفي الخاص به، تكون موقعة م
- المادة 19إذا تبين للإدارة أن ملف طلب التسجيل لا يستوفي الشروط المطلوبة رغم مطالبة المعني بالأمر بضرورة الإدلاء بالمعلومات أو البيانات أو الوثائق التكميلية، كلما اقتضى ال
- المادة 20يمكن لكل شخص تم رفض طلبه من أجل التسجيل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية، لأي سبب من الأسباب، وفي أي حالة من الحالات، تقديم طلب إعادة النظر في طلبه إلى الإدارة ا
- المادة 21يحذف من السجل الوطني للصناعة التقليدية كل صانع تقليدي أو صانع تقليدي «لمعلم» أو تعاونية أو مقاولة للصناعة التقليدية، إما بصفة تلقائية من قبل الإدارة المكلفة بال