الباب الثاني: السجل الوطني للصناعة التقليدية
المادة 5
من مرسوم رقم 2.21.437 بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
صيغة محينة بتاريخ 1 غشت 2024
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 50.17 السالف الذكر، تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية إعداد منصة إلكترونية لإيواء السجل الوطني طبقا للمواصفات التقنية التي تحددها. وتسهر من أجل ذلك، على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حق الولوج إليه عبر هذه المنصة من قبل الصناع التقليديين والصناع التقليديين «لمعلمين» وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية.
ف 2كما تضع هذه السلطة رهن إشارة المستعملين دليلا استرشاديا يتضمن على الخصوص كيفيات الولوج إلى المنصة الإلكترونية وكيفيات استخدامها.
ف 3كما توضع البيانات، ذات الطابع العام، المضمنة في السجل الوطني المذكور رهن إشارة العموم من أجل الاطلاع.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.21.437 — madda.ma
الباب الثاني: السجل الوطني للصناعة التقليدية
المادة 3 – المادة 9- المادة 3طبقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 50.17 المشار إليه أعلاه، يحدث سجل وطني للصناعة التقليدية يشار إليه بعده باسم «السجل الوطني»، تمسك من خلاله تقييدات الصناع ال
- المادة 4تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 50.17 المشار إليه أعلاه، تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية تدبير السجل الوطني للصناعة التقليدية المحدث طبقا
- المادة 5تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 50.17 السالف الذكر، تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية إعداد منصة إلكترونية لإيواء السجل الوطني طبقا للمواصف
- المادة 6يجب أن تراعى في معالجة البيانات والعمليات المتعلقة بالسجل الوطني والخدمات المقدمة عبر المنصة الإلكترونية المتعلقة به، مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية ا
- المادة 7يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي تمكن من القيام بكل عملية للربط الإلكتروني بين المنصة الإلكترونية التي تأوي الس
- المادة 8يتضمن السجل الوطني للصناعة التقليدية المعطيات والبيانات التالية:
- المادة 9يتعين على المعنيين بالأمر التصريح، تحت مسؤوليتهم، بكل تغيير يطرأ على المعلومات والبيانات المدلى بها المتعلقة بوضعيتهم، داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ وقوع ا