الباب السادس: هيئات الصناعة التقليدية
المادة 28
من مرسوم رقم 2.21.437 بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
صيغة محينة بتاريخ 1 غشت 2024
تطبيقا للمادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 50.17 ، يتكون ممثلو الإدارة الأعضاء في المجلس الوطني للصناعة التقليدية من:
- –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
- –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة؛
- –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن؛
- –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛
- –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛
- –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة؛
- –ممثل عن مكتب تنمية التعاون.
طريقة الإحالةالمادة 28 من مرسوم رقم 2.21.437 — madda.ma
الباب السادس: هيئات الصناعة التقليدية
المادة 27 – المادة 29- المادة 27تطبيقا لأحكام المادتين 12 و 13 من القانون السالف الذكر رقم 50.17 ، تحدد أصناف وقوائم أنشطة الصناعة التقليدية التي يمكن إحداث هيئات حرفية إقليمية وجهوية ووطنية خ
- المادة 28تطبيقا للمادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 50.17 ، يتكون ممثلو الإدارة الأعضاء في المجلس الوطني للصناعة التقليدية من:
- المادة 29يعين ممثل تعاونيات الصناعة التقليدية في المجلس الوطني بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية بناء على اقتراح من مدير مكتب تنمية التعاون، يختار من بين