الباب السادس: هيئات الصناعة التقليدية
المادة 29
من مرسوم رقم 2.21.437 بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
صيغة محينة بتاريخ 1 غشت 2024
ف 1يعين ممثل تعاونيات الصناعة التقليدية في المجلس الوطني بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية بناء على اقتراح من مدير مكتب تنمية التعاون، يختار من بين أعضاء تعاونيات الصناعة التقليدية على أساس عدد المتعاونين بها، ورقم معاملاتها.
ف 2تحدد مدة عضويته في أربع (4) سنوات غير قابلة للتجديد.
طريقة الإحالةالمادة 29 من مرسوم رقم 2.21.437 — madda.ma
الباب السادس: هيئات الصناعة التقليدية
المادة 27 – المادة 29- المادة 27تطبيقا لأحكام المادتين 12 و 13 من القانون السالف الذكر رقم 50.17 ، تحدد أصناف وقوائم أنشطة الصناعة التقليدية التي يمكن إحداث هيئات حرفية إقليمية وجهوية ووطنية خ
- المادة 28تطبيقا للمادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 50.17 ، يتكون ممثلو الإدارة الأعضاء في المجلس الوطني للصناعة التقليدية من:
- المادة 29يعين ممثل تعاونيات الصناعة التقليدية في المجلس الوطني بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية بناء على اقتراح من مدير مكتب تنمية التعاون، يختار من بين