الباب السابع: الإطار التعاقدي الاستراتيجي للصناعة التقليدية
المادة 31
من مرسوم رقم 2.21.437 بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
صيغة محينة بتاريخ 1 غشت 2024
يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر القرارات المتخذة لتطبيقه بالجريدة الرسمية، ويسند تنفيذه إلى وزير الداخلية ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
طريقة الإحالةالمادة 31 من مرسوم رقم 2.21.437 — madda.ma
الباب السابع: الإطار التعاقدي الاستراتيجي للصناعة التقليدية
المادة 30 – المادة 31- المادة 30تطبيقا للمادة 31 من القانون السالف الذكر رقم 50.17 ، يحدد أجل إعداد الإطار التعاقدي الاستراتيجي للصناعة التقليدية من قبل اللجنة الخاصة المنصوص عليها في هذا القا
- المادة 31يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر القرارات المتخذة لتطبيقه بالجريدة الرسمية، ويسند تنفيذه إلى وزير الداخلية ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية وال