الباب الثالث: نموذج شهادة مزاولة نشاط من أنشطة الصناعة التقليدية وكيفيات تسليمها
المادة 12
من مرسوم رقم 2.21.437 بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
صيغة محينة بتاريخ 1 غشت 2024
ف 1يبت أمين الحرفة أو الإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية في طلبات الحصول على شهادة المزاولة طبقا لأحكام المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 50.17.
ف 2وفي حالة رفض تسليم الشهادة المذكورة، يجب أن يكون قرار الرفض معللا وصادرا وفق الكيفيات وداخل الآجال المقررة في المادة 6 من القانون السالف الذكر.
ف 3يمكن للمعني بالأمر طلب إعادة النظر في قرار الرفض لدى لجنة التأهيل الحرفي المشار إليها في المادة 22 بعده من هذا المرسوم، التي تبت فيه طبقا لأحكام المادة 6 من القانون السالف الذكر.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.21.437 — madda.ma
الباب الثالث: نموذج شهادة مزاولة نشاط من أنشطة الصناعة التقليدية وكيفيات تسليمها
المادة 10 – المادة 12- المادة 10تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 50.17 ، يمكن لكل شخص يرغب في الحصول على شهادة مزاولة نشاط من أنشطة الصناعة التقليدية بغرض التسجيل بالسجل الوط
- المادة 11يسلم أمين الحرفة أو الإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية عند عدم وجوده، شهادة مزاولة نشاط من أنشطة الصناعة التقليدية بناء على طلب المعني بالأمر، بعد التأكد من توف
- المادة 12يبت أمين الحرفة أو الإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية في طلبات الحصول على شهادة المزاولة طبقا لأحكام المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 50.17.