مادة madda
FR
الباب الثالث: نموذج شهادة مزاولة نشاط من أنشطة الصناعة التقليدية وكيفيات تسليمها

المادة 12

من مرسوم رقم 2.21.437 بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية

صيغة محينة بتاريخ 1 غشت 2024

ف 1يبت أمين الحرفة أو الإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية في طلبات الحصول على شهادة المزاولة طبقا لأحكام المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 50.17.

ف 2وفي حالة رفض تسليم الشهادة المذكورة، يجب أن يكون قرار الرفض معللا وصادرا وفق الكيفيات وداخل الآجال المقررة في المادة 6 من القانون السالف الذكر.

ف 3يمكن للمعني بالأمر طلب إعادة النظر في قرار الرفض لدى لجنة التأهيل الحرفي المشار إليها في المادة 22 بعده من هذا المرسوم، التي تبت فيه طبقا لأحكام المادة 6 من القانون السالف الذكر.

طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.21.437 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: نموذج شهادة مزاولة نشاط من أنشطة الصناعة التقليدية وكيفيات تسليمها

المادة 10 – المادة 12
  1. المادة 10تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 50.17 ، يمكن لكل شخص يرغب في الحصول على شهادة مزاولة نشاط من أنشطة الصناعة التقليدية بغرض التسجيل بالسجل الوط
  2. المادة 11يسلم أمين الحرفة أو الإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية عند عدم وجوده، شهادة مزاولة نشاط من أنشطة الصناعة التقليدية بناء على طلب المعني بالأمر، بعد التأكد من توف
  3. المادة 12يبت أمين الحرفة أو الإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية في طلبات الحصول على شهادة المزاولة طبقا لأحكام المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 50.17.
فهرس النص كاملا · 31 مادة