مادة madda
FR

تمارس وصاية الدولة على الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المشار إليها بعده باسم «الوكالة»، من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مع مراعاة السلط والاختصاصات المخولة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بموجب القوانين والأنظمة المطبقة على المؤسسات العمومية.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.21.642 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.21.642 بتطبيق المادتين 32 و 35 من القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي

المادة الأولى – المادة 3
  1. المادة الأولىتمارس وصاية الدولة على الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المشار إليها بعده باسم «الوكالة»، من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مع مراع
  2. المادة 2يرأس مجلس إدارة الوكالة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، ويتألف من الأعضاء التالي بيانهم:
  3. المادة 3يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 3 مواد