المادة 3
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.21.642 — madda.ma
مرسوم رقم 2.21.642 بتطبيق المادتين 32 و 35 من القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىتمارس وصاية الدولة على الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المشار إليها بعده باسم «الوكالة»، من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مع مراع
- المادة 2يرأس مجلس إدارة الوكالة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، ويتألف من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 3يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.