المادة 2
ف 1يرأس مجلس إدارة الوكالة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، ويتألف من الأعضاء التالي بيانهم:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والمياه والغابات أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالماء أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو من يمثلها؛
- –المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات؛
- –المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
ف 2يشترط في ممثلي السلطات الحكومية أن يكونوا برتبة كاتب عام لقطاعها، فإن لم يوجد، فبرتبة مدير للإدارات المركزية على الأقل.
ف 3يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية ويتولى مهام كتابتها.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.21.642 — madda.ma
مرسوم رقم 2.21.642 بتطبيق المادتين 32 و 35 من القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىتمارس وصاية الدولة على الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المشار إليها بعده باسم «الوكالة»، من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مع مراع
- المادة 2يرأس مجلس إدارة الوكالة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، ويتألف من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 3يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.