مادة madda
FR

ف 1يرأس مجلس إدارة الوكالة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، ويتألف من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية أو من يمثلها؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو من يمثلها؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والمياه والغابات أو من يمثلها؛
  5. –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي أو من يمثلها؛
  6. –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة أو من يمثلها؛
  7. –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة أو من يمثلها؛
  8. –السلطة الحكومية المكلفة بالماء أو من يمثلها؛
  9. –السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو من يمثلها؛
  10. –المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات؛
  11. –المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

ف 2يشترط في ممثلي السلطات الحكومية أن يكونوا برتبة كاتب عام لقطاعها، فإن لم يوجد، فبرتبة مدير للإدارات المركزية على الأقل.

ف 3يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية ويتولى مهام كتابتها.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.21.642 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.21.642 بتطبيق المادتين 32 و 35 من القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي

المادة الأولى – المادة 3
  1. المادة الأولىتمارس وصاية الدولة على الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المشار إليها بعده باسم «الوكالة»، من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مع مراع
  2. المادة 2يرأس مجلس إدارة الوكالة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، ويتألف من الأعضاء التالي بيانهم:
  3. المادة 3يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 3 مواد