الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 2
ف 1تطبق مقتضيات هذا المرسوم داخل المجال الجوي الخاضع لسيادة المملكة المغربية، وكذا داخل المجالات الجوية التي تؤمن فيها المملكة، بموجب اتفاقات الملاحة الجوية الإقليمية، تقديم خدمات الملاحة الجوية.
ف 2كما تطبق على مقدمي خدمات الملاحة الجوية الذين يؤمنون هذه الخدمات في إطار الحركة الجوية العامة، وعلى مستغلي الطائرات وكذا على مستعملي المجالات الجوية المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ف 3لا تطبق مقتضيات هذا المرسوم على خدمات الحركة الجوية وخدمات الاتصالات الراديو كهربائية الجوية المقدمة على مستوى المطارات العسكرية.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.22.191 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىيحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات تقديم خدمات الملاحة الجوية، وكيفيات المصادقة عليها والتخطيط لها، وكذا شروط وكيفيات إقامة منشآت وتجهيزات خدمات الملاحة الجوية وتغيي
- المادة 2تطبق مقتضيات هذا المرسوم داخل المجال الجوي الخاضع لسيادة المملكة المغربية، وكذا داخل المجالات الجوية التي تؤمن فيها المملكة، بموجب اتفاقات الملاحة الجوية الإقلي
- المادة 3تطبق قواعد الجو وقواعد الحركة الجوية، وكذا أنظمة الأضواء والإشارات المستعملة في الحركة الجوية المنصوص عليها في المادة 140 من القانون رقم 40.13 المشار إليه أعلاه
- المادة 4تطبيقا لأحكام المادة 145 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني فئات الطائرات التي يمكن أن تعفى من استعمال مطار