مادةmadda
FR

ف 1تطبق قواعد الجو وقواعد الحركة الجوية، وكذا أنظمة الأضواء والإشارات المستعملة في الحركة الجوية المنصوص عليها في المادة 140 من القانون رقم 40.13 المشار إليه أعلاه على:

  1. أ)الطائرات المدنية التي تتحرك في المطارات وفي المجال الجوي الخاضع لسيادة المملكة المغربية وفي المجالات الجوية التي تؤمن فيها المملكة المغربية، بموجب اتفاقات إقليمية للملاحة الجوية، تقديم خدمات الحركة الجوية؛
  2. ب)طائرات الدولة التي تتحرك داخل المجال الجوي المذكور أعلاه، ما لم تتناف هذه القواعد مع المهمات التي تنفذها هذه الطائرات؛
  3. ج)الطائرات التي تحمل علامات تسجيل مغربية أينما تواجدت، ما لم تتعارض هذه القواعد مع القواعد المطبقة من قبل الدولة التي يخضع لها المجال الجوي الذي تحلق فيه هذه الطائرات.

ف 2تقع على الربان قائد الطائرة مسؤولية قيادة الطائرة، سواء أمسك بزمام القيادة أم لا، طبقا لقواعد الجو وقواعد الحركة الجوية، وذلك ما لم يتوصل بتعليمات مخالفة من لدن مصالح الحركة الجوية. ولا يمكنه مخالفة هذه القواعد إلا إذا اعتبر أن سلامة الطائرة والأشخاص المتواجدين على متنها تقتضي ذلك.

ف 3تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني قواعد الجو وقواعد الحركة الجوية المطبقة على الطائرات التي تتحرك في المجال الجوي أو على الأرض داخل منطقة التحركات والمناورة بالمطارات، وكذا تصنيف المجال الجوي، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي المشار إليه أعلاه، ولا سيما ملحقه رقم 2 المتعلق بقواعد الجو.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.22.191 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: مقتضيات عامة

المادة الأولى – المادة 4
  1. المادة الأولىيحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات تقديم خدمات الملاحة الجوية، وكيفيات المصادقة عليها والتخطيط لها، وكذا شروط وكيفيات إقامة منشآت وتجهيزات خدمات الملاحة الجوية وتغيي
  2. المادة 2تطبق مقتضيات هذا المرسوم داخل المجال الجوي الخاضع لسيادة المملكة المغربية، وكذا داخل المجالات الجوية التي تؤمن فيها المملكة، بموجب اتفاقات الملاحة الجوية الإقلي
  3. المادة 3تطبق قواعد الجو وقواعد الحركة الجوية، وكذا أنظمة الأضواء والإشارات المستعملة في الحركة الجوية المنصوص عليها في المادة 140 من القانون رقم 40.13 المشار إليه أعلاه
  4. المادة 4تطبيقا لأحكام المادة 145 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني فئات الطائرات التي يمكن أن تعفى من استعمال مطار
فهرس النص كاملا · 33 مادة