مادة madda
FR

ف 1يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ف 2تنسخ، ابتداء من هذا التاريخ، مقتضيات الفصول من 60 إلى 105 من المرسوم رقم 2.61.161 الصادر في 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) بتنظيم الملاحة الجوية المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه.

ف 3غير أن القرارات المطبقة، في تاريخ نشر هذا المرسوم، على خدمات الملاحة الجوية وقواعد الجو وخرائط الطيران وخطة الرحلة الجوية تظل سارية المفعول إلى حين نسخها.

ف 4يتعين على مقدمي خدمات الملاحة الجوية التقيد بالمتطلبات المنصوص عليها في القرار المشار إليه في المادة 7 أعلاه، وذلك داخل أجل أقصاه أربعة وعشرون (24) شهرا ابتداء من تاريخ نشر القرار المذكور في الجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالمادة 32 من مرسوم رقم 2.22.191 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: مقتضيات ختامية

المادة 32 – المادة 33
  1. المادة 32يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 33يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير النقل واللوجيستيك.
فهرس النص كاملا · 33 مادة