الباب الخامس: مقتضيات ختامية
المادة 32
ف 1يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ف 2تنسخ، ابتداء من هذا التاريخ، مقتضيات الفصول من 60 إلى 105 من المرسوم رقم 2.61.161 الصادر في 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) بتنظيم الملاحة الجوية المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه.
ف 3غير أن القرارات المطبقة، في تاريخ نشر هذا المرسوم، على خدمات الملاحة الجوية وقواعد الجو وخرائط الطيران وخطة الرحلة الجوية تظل سارية المفعول إلى حين نسخها.
ف 4يتعين على مقدمي خدمات الملاحة الجوية التقيد بالمتطلبات المنصوص عليها في القرار المشار إليه في المادة 7 أعلاه، وذلك داخل أجل أقصاه أربعة وعشرون (24) شهرا ابتداء من تاريخ نشر القرار المذكور في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة 32 من مرسوم رقم 2.22.191 — madda.ma
الباب الخامس: مقتضيات ختامية
المادة 32 – المادة 33- المادة 32يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 33يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير النقل واللوجيستيك.