الباب الرابع: مقتضيات مختلفة
المادة 31
ف 1يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني منح، في حالات معينة إعفاءات واستثناءات من التقيد بالشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، شريطة ألا تهدد هذه الإعفاءات أو الاستثناءات سلامة الملاحة الجوية وأن يكون نطاقها محدودا وأن تخضع للمراقبة المناسبة.
ف 2إذا تبين أن الإعفاء أو الاستثناء الممنوح طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة لم يعد يتوافق مع الأهداف العامة فيما يخص السلامة، يتم إنهاء الإعفاء أو الاستثناء على الفور.
طريقة الإحالةالمادة 31 من مرسوم رقم 2.22.191 — madda.ma
الباب الرابع: مقتضيات مختلفة
المادة 30 – المادة 31- المادة 30من أجل التخطيط لخدمات الملاحة الجوية والنهوض بها وتنظيمها، كما هو منصوص عليه في المادة 150 من القانون السالف الذكر رقم 13. 40 ، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بال
- المادة 31يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني منح، في حالات معينة إعفاءات واستثناءات من التقيد بالشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، شريطة ألا تهدد هذه الإعفاءات