الباب الثالث: خدمات الملاحة الجويةالفرع الأول: خدمات الحركة الجوية
المادة 10
ف 1تتكون خدمات الحركة الجوية من خدمة معلومات الرحلات الجوية وخدمة التنبيه والخدمة الاستشارية للحركة الجوية وخدمة مراقبة الحركة الجوية (مراقبة المنطقة أو مراقبة الاقتراب أو مراقبة المطار). وتهدف هذه الخدمات إلى:
- أ)منع الاصطدامات بين الطائرات؛
- ب)منع الاصطدامات بين الطائرات في منطقة المناورة بالمطار والعوائق الموجودة في هذه المنطقة؛
- ج)تسريع الحركة الجوية وضمان انتظامها؛
- د)تقديم الآراء والمعلومات الضرورية للتنفيذ الآمن والفعال للرحلات الجوية؛
ف 2هـ) تنبيه الهيئات المختصة عندما تكون الطائرات في حاجة إلى مساعدة هيئات البحث والإنقاذ، وتقديم الدعم اللازم لهذه الهيئات.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.22.191 — madda.ma
الفرع الأول: خدمات الحركة الجوية
المادة 10 – المادة 14- المادة 10تتكون خدمات الحركة الجوية من خدمة معلومات الرحلات الجوية وخدمة التنبيه والخدمة الاستشارية للحركة الجوية وخدمة مراقبة الحركة الجوية (مراقبة المنطقة أو مراقبة الا
- المادة 11تضع السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني حدود أجزاء منطقة معلومات الرحلات الجوية، ومنطقة المراقبة، ونطاق المراقبة، والطرق والممرات الجوية، التي تقدم فيها خدم
- المادة 12تشمل المجالات الجوية التي تتولى فيها المملكة المغربية تأمين خدمات الحركة الجوية منطقة معلومات الرحلات الجوية التي تضم المجالات الجوية المراقبة، والمناطق الخطرة
- المادة 13تسهر السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني على أن تتم دراسة هياكل المجال الجوي وإعدادها والمصادقة عليها، بتنسيق مع إدارة الدفاع الوطني ومقدمي الخدمات الجوية،
- المادة 14يتعين على الربان قائد الطائرة أن يقدم إلى المصالح المختصة بخدمات الحركة الجوية، قبل الشروع في الرحلة أو أثناءها حسب الحالة، خطة الرحلة التي تتضمن كل المعلومات ا