الباب الثالث: خدمات الملاحة الجويةالفرع الأول: خدمات الحركة الجوية
المادة 12
ف 1تشمل المجالات الجوية التي تتولى فيها المملكة المغربية تأمين خدمات الحركة الجوية منطقة معلومات الرحلات الجوية التي تضم المجالات الجوية المراقبة، والمناطق الخطرة أو المنظمة أو الممنوعة والمطارات المراقبة.
ف 2تسهر السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني على أن يتم تقديم خدمات الحركة الجوية بشكل يسهل الحركة الجوية العامة، مع مراعاة اعتبارات السلامة ومتطلبات الحركة.
ف 3تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني الشروط التقنية وكيفيات تقديم خدمات الحركة الجوية، أخذا بعين الاعتبار مقتضيات الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي السالف الذكر، لا سيما ملحقة رقم 11 المتعلق بخدمات الحركة الجوية.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.22.191 — madda.ma
الفرع الأول: خدمات الحركة الجوية
المادة 10 – المادة 14- المادة 10تتكون خدمات الحركة الجوية من خدمة معلومات الرحلات الجوية وخدمة التنبيه والخدمة الاستشارية للحركة الجوية وخدمة مراقبة الحركة الجوية (مراقبة المنطقة أو مراقبة الا
- المادة 11تضع السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني حدود أجزاء منطقة معلومات الرحلات الجوية، ومنطقة المراقبة، ونطاق المراقبة، والطرق والممرات الجوية، التي تقدم فيها خدم
- المادة 12تشمل المجالات الجوية التي تتولى فيها المملكة المغربية تأمين خدمات الحركة الجوية منطقة معلومات الرحلات الجوية التي تضم المجالات الجوية المراقبة، والمناطق الخطرة
- المادة 13تسهر السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني على أن تتم دراسة هياكل المجال الجوي وإعدادها والمصادقة عليها، بتنسيق مع إدارة الدفاع الوطني ومقدمي الخدمات الجوية،
- المادة 14يتعين على الربان قائد الطائرة أن يقدم إلى المصالح المختصة بخدمات الحركة الجوية، قبل الشروع في الرحلة أو أثناءها حسب الحالة، خطة الرحلة التي تتضمن كل المعلومات ا