الباب الثالث: خدمات الملاحة الجويةالفرع الأول: خدمات الحركة الجوية
المادة 11
ف 1تضع السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني حدود أجزاء منطقة معلومات الرحلات الجوية، ومنطقة المراقبة، ونطاق المراقبة، والطرق والممرات الجوية، التي تقدم فيها خدمات الحركة الجوية. ويكون التحديد المذكور موضوع نشرة معلومات الطيران.
ف 2يتحمل مقدمو خدمات الحركة الجوية مسؤولية تأمين هذه الخدمات في مناطق معلومات الرحلات الجوية، ومناطق المراقبة، ونطاق المراقبة، والطرق والممرات الجوية المشار إليها أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.22.191 — madda.ma
الفرع الأول: خدمات الحركة الجوية
المادة 10 – المادة 14- المادة 10تتكون خدمات الحركة الجوية من خدمة معلومات الرحلات الجوية وخدمة التنبيه والخدمة الاستشارية للحركة الجوية وخدمة مراقبة الحركة الجوية (مراقبة المنطقة أو مراقبة الا
- المادة 11تضع السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني حدود أجزاء منطقة معلومات الرحلات الجوية، ومنطقة المراقبة، ونطاق المراقبة، والطرق والممرات الجوية، التي تقدم فيها خدم
- المادة 12تشمل المجالات الجوية التي تتولى فيها المملكة المغربية تأمين خدمات الحركة الجوية منطقة معلومات الرحلات الجوية التي تضم المجالات الجوية المراقبة، والمناطق الخطرة
- المادة 13تسهر السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني على أن تتم دراسة هياكل المجال الجوي وإعدادها والمصادقة عليها، بتنسيق مع إدارة الدفاع الوطني ومقدمي الخدمات الجوية،
- المادة 14يتعين على الربان قائد الطائرة أن يقدم إلى المصالح المختصة بخدمات الحركة الجوية، قبل الشروع في الرحلة أو أثناءها حسب الحالة، خطة الرحلة التي تتضمن كل المعلومات ا