مادةmadda
مرسوم رقم 2.22.191

مرسوم رقم 2.22.191 يتعلق بخدمات الملاحة الجوية

مرسوم يتعلق بخدمات الملاحة الجوية

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.61 بتاريخ 17 من شعبان 1437 (24 ماي 2016)، ولا سيما المواد 140 و 145 و 150 و 151 و 153 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.21.968 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1443 (30 ديسمبر 2021) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة النقل واللوجيستيك، لا سيما المواد 6 و 7 و 8 منه؛

واعتبارا للاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الممضى عليه بشيكاغو في 7 ديسمبر 1944 والصادر بنشره الظهير الشريف رقم 1.57.172 بتاريخ 10 ذي القعدة 1376 (8 يونيو 1957)، ولا سيما ملاحقه رقم 2 و 3 و 4 و 5 و 10 و 11 و 15 ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 1444 (5 يناير 2023)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 33 مادة

المادة الأولى

يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات تقديم خدمات الملاحة الجوية، وكيفيات المصادقة عليها والتخطيط لها، وكذا شروط وكيفيات إقامة منشآت وتجهيزات خدمات الملاحة الجوية وتغييرها وصيانتها.

كما يحدد القواعد التي تهدف إلى تحسين الأداء العام لنظام إدارة الحركة الجوية وخدمات الملاحة الجوية.

المادة 2

تطبق مقتضيات هذا المرسوم داخل المجال الجوي الخاضع لسيادة المملكة المغربية، وكذا داخل المجالات الجوية التي تؤمن فيها المملكة، بموجب اتفاقات الملاحة الجوية الإقليمية، تقديم خدمات الملاحة الجوية.

كما تطبق على مقدمي خدمات الملاحة الجوية الذين يؤمنون هذه الخدمات في إطار الحركة الجوية العامة، وعلى مستغلي الطائرات وكذا على مستعملي المجالات الجوية المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

لا تطبق مقتضيات هذا المرسوم على خدمات الحركة الجوية وخدمات الاتصالات الراديو كهربائية الجوية المقدمة على مستوى المطارات العسكرية.

المادة 3

تطبق قواعد الجو وقواعد الحركة الجوية، وكذا أنظمة الأضواء والإشارات المستعملة في الحركة الجوية المنصوص عليها في المادة 140 من القانون رقم 40.13 المشار إليه أعلاه على:

  1. أ)الطائرات المدنية التي تتحرك في المطارات وفي المجال الجوي الخاضع لسيادة المملكة المغربية وفي المجالات الجوية التي تؤمن فيها المملكة المغربية، بموجب اتفاقات إقليمية للملاحة الجوية، تقديم خدمات الحركة الجوية؛
  2. ب)طائرات الدولة التي تتحرك داخل المجال الجوي المذكور أعلاه، ما لم تتناف هذه القواعد مع المهمات التي تنفذها هذه الطائرات؛
  3. ج)الطائرات التي تحمل علامات تسجيل مغربية أينما تواجدت، ما لم تتعارض هذه القواعد مع القواعد المطبقة من قبل الدولة التي يخضع لها المجال الجوي الذي تحلق فيه هذه الطائرات.

تقع على الربان قائد الطائرة مسؤولية قيادة الطائرة، سواء أمسك بزمام القيادة أم لا، طبقا لقواعد الجو وقواعد الحركة الجوية، وذلك ما لم يتوصل بتعليمات مخالفة من لدن مصالح الحركة الجوية. ولا يمكنه مخالفة هذه القواعد إلا إذا اعتبر أن سلامة الطائرة والأشخاص المتواجدين على متنها تقتضي ذلك.

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني قواعد الجو وقواعد الحركة الجوية المطبقة على الطائرات التي تتحرك في المجال الجوي أو على الأرض داخل منطقة التحركات والمناورة بالمطارات، وكذا تصنيف المجال الجوي، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي المشار إليه أعلاه، ولا سيما ملحقه رقم 2 المتعلق بقواعد الجو.

المادة 4

وحرر بالرباط في 4 رجب 1444 (26 يناير 2023).

وقعه بالعطف: الإمضاء: عزيز أخنوش.

وزير النقل واللوجيستيك، الإمضاء: محمد عبد الجليل.